إصدارات أنصار الإمام المهدي (ع) / العدد (139)
الأجوبة الفقهية
(مسائل متفرقة - ج1)
أجوبة وصي ورسول الإمام المهدي (ع)
السيد أحمد الحسن (ع)
إعداد
الشيخ علاء السالم
الطبعة الأولى
1433 هـ - 2012 م
لمعرفة المزيد حول دعوة السيد أحمد الحسن (ع)
يمكنكم الدخول إلى الموقع التالي :
www.almahdyoon.org
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
عن الحارث بن المغيرة النصري: (قلت لأبي عبد الله (ع): بأيِّ شيء يُعرف الإمام القائم (ع)، قال (ع): بالسكينة والوقار. قلت: وبأيِّ شيء؟ قال: تعرفه بالحلال والحرام، وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد، ويكون عنده سلاح رسول الله (ص). قلت: أيكون إلا وصي ابن وصي؟ قال: لا يكون إلا وصي وابن وصي) غيبة النعماني: ص129.
على ضوء هذا النهج الإلهي الذي أوضحه آل محمد (ع) في التعرّف على الإمام القائم أضع بين يدي أنصار الله - أنصار الإمام المهدي (ع) (159) سؤالاً مما يعمّ بها الابتلاء، كانت قد وجِّهت إلى السيد أحمد الحسن (ع) في ما يرتبط بأحكام فقهية مختلفة، ضمها كتاب الجواب المنير بأجزائه المتعددة وغيره، ولأنها تناولت أسئلة مهمة كان مفيداً جداً تدوين هذه الأجوبة وإفرادها في هذا الكتاب، وقد أجريت بعض التعديلات على الأسئلة لتكون أكثر شمولاً ووضوحاً.
سيدي أحمد الحسن .. إن حال بيننا وبينك المقدور، وتعاقبت الأيام بعد انتظارك سنين ودهوراً، فصرت شريداً طريداً، ولكن أبت رحمتك بنا نحن أهل الخطايا المقصرين في حقكم آل محمد، إلا أن تأخذ بأيدينا إلى صراط الله القويم وتبين لنا حلاله وحرامه، لتكتمل حلقة الطهارة بولايتكم التي أخذ الله سبحانه على الخلق ميثاقها.
أضع يبن يديك يا بن رسول الله ما جمعته من شرع الله الذي أوضحتَه بأجوبة الأسئلة التي تواردت عليك، أجبتها على الرغم من كل ما تمر به من قساوة الدهر وأهله، وكان شرعاً أريد له أن يغيب كتغييبكم أهل البيت ليملأ العلماء غير العاملين حياة الناس بأحكام لا تمتّ إلى دين الله وشرعه بصلة أبداً. والله سبحانه أسال وأرجو أن يمكّن لك في أرضه لإقامة دينه وحاكميته، والحمد لله رب العالمين.
13 / شوال / 1432 هـ
علاء
الشعائر الحسينية
س1/ ما حكم العزاء، ولبس الأسود، وعمل الطعام في محرم على الصورة التي نفعلها الآن وخاصة في يوم العاشر ؟ حتى يسير الإنسان على بينة من أمره على المنهاج الصحيح.
ج/ كل ما يُبيِّن للناس مظلومية الحسين (ع) مستحب وفيه أجر عظيم، وأعظمها أجراً معرفة سبب خروج الحسين (ع) وبيانه للناس، فالحسين (ع) خرج لإصلاح الأمة وإخراجها من التيه الذي دخلت فيه بعد أن تمردت على إرادة الله وقررت أن تنفذ إرادتها، الأمة التي رفضت تنصيب الله وقررت أن تنصب هي، الأمة التي تقبّلت بصدر رحب تنصيب أبي بكر لعمر ورفضت رفضاً قاطعاً تنصيب رسول الله محمد (ص) بأمر من الله سبحانه لعلي (ع)، الأمة التي وصلت إلى أن تعتبر يزيد ابن ميسون (لعنه الله) خليفة الله في أرضه وتعتبر الحسين ابن فاطمة (عليها السلام) خارجياً، الأمة التي بررت السقيفة التي تمخّض عنها كسر ضلع فاطمة الزهراء وسبي زينب الحوراء وبنات رسول الله (ص).
إنّ إحياء ذكرى شهادة الحسين (ع) في العاشر من المحرم كل عام هو إحياء للدين الإلهي منذ نزل آدم (ع)؛ لأن الحسين ضحّى بدمه ليقول: الله هو مالك الملك وهو الذي يُنَصِّب خليفته في أرضه ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ...﴾، ولما اعترض الملائكة و ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ أجابهم تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ البقرة:30، فهل أنّ لأهل السقيفة علم الله سبحانه وتعالى عما يصفون لينصبوا من يشاءون ؟؟!!
ضحّى الحسين (ع) لأجل راية رسول الله (ص) (البيعة لله)، ضحى الحسين (ع) لينقض هيكل الباطل (حاكمية الناس) ويبني هيكل الحق (حاكمية الله)، فالذي يريد إحياء ذكرى عاشوراء حقاً عليه أن يُحيي هدفها (حاكمية الله سبحانه وتعالى).
س2/ ما هو حكم الشعائر الحسينية المتعارف عليها في هذا الوقت ؟
ومن ضمنها:
أ- اللطم وهو عريان ؟
ج/ تعرية الرجال الجزء العلوي من أجسادهم لغرض اللطم عمل غير لائق، والصحيح أن يترك التعري أثناء اللطم خصوصاً في أماكن العبادة.
ب- الأفراح أو المواليد لأهل البيت (ع) ويتخلله تصفيق وهلاهل، وقد تستعمل أناشيد بها موسيقى ؟
ج/ يجوز التصفيق باليدين، وأما هلاهل النساء فهي جائزة أمام النساء وغير جائزة أمام غير المحارم من الرجال. ويحرم الاستماع للموسيقى.
ج- التطبير ؟
ج/ التطبير بحد ذاته إذا كان جرحاً بسيطاً لإخراج الدم فقط ولم يكن يسبب ضرراً للمؤمن جائز، ولكن إذا كان سبباً لتنفير الناس البسطاء عن الإسلام أو للقدح في الإسلام فهو غير جائز، وهذا هو ما يحصل هذه الأيام.
فالذي يريد التطبير يمكنه أن يفعل هذا في بيته وبعيداً عن أعين الناس، وهذا أيضاً أفضل له ليكون عمله مخلصاً لله إن كان فعلاً يطلب بالعمل وجه الله. أما من يفعلون هذا بصورة منظمة وجماعية وأمام الناس البسطاء وخصوصاً المخالفين وغير المسلمين فهم يسبّبون تنفير الناس عن الإسلام، وبهذا يكون عملهم مضراً.
د- المشاعل والطبخ والمشي وغيره ؟
ج/ الطبخ وإطعام الناس مستحب، والمشي للحج ولزيارة الرسول محمد (ص) والإمام الحسين (ع) والأئمة (ع) مستحب.
س3/ ما حكم التصفيق باليدين في الاحتفالات والمواليد التي تقام في ولادات الأئمة (ع) وغيرهم ؟
ج/ يجوز.
س4/ ما هو رأي السيد أحمد الحسن حول التطبير في العزاء ؟
ج/ الأفضل تجنبه وفقكم الله، وإن لم يكن فيه ضرر معتبر بالجسم.
س5/ إني من طلبة الحوزة ومضت سنين عليّ وأنا خادم المنبر الحسيني الشريف، وقد دعوني هذا العام في شهر محرم الآتي للعراق لقراءة العزاء، فهل أذهب أم لا ؟ علماً أنّ الذين دعوني غير مؤمنين بهذه الدعوة الحقة.
ج/ يجوز أن تذهب لقراءة العزاء ولنشر الحق، مثلاً بطرح قانون معرفة الحجة والعلم الذي عرفته من دعوة الحق.
* * *
القسم بالأولياء
س6/ الحلف بالعباس (ع) وباقي الأولياء، هل يكون كالحلف بالله، وكفارته كذالك ؟
ج/ القسم بالأنبياء والأوصياء قسم قائم، ولا يجوز أن يقسم أحد بهم أو بحقهم عند الله مبطلاً. أما من جهة الكفارة فلا كفارة فيه ويكفيه الاستغفار إن كان مبطلاً، والأفضل أن يذبح شاة ويطعم منها الفقراء ليدفع الله عنه أي ضرر بسبب القسم إن كان مبطلاً، بل حتى وإن كان محقاً في قسمه.
* * *
ما يتعلق بالنذر والتبرع
س7/ ما حكم من ينذر أو يحلف ثم ينسى موارد الحلف والنذر كم كانت ؟
ج/ يكفيه ان يؤدي ما يحتمله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
س8/ نذرت أخت أنصارية نذراً للإمام الحسين (ع)، وهو مجموعة من المحابس تجعلها في ضريح الحسين (ع)، والآن تريد أن تفي بنذرها، وقد سمعت من الناس أنّ الأموال في الضريح يتصرفون بها الذين هم قيّمون على الحضرة المباركة، أو يبيعونها بقيمة قليلة، فهل يجوز لها أن تعطي قيمتها أموالاً، أم يوجد شيء آخر ؟؟
ج/ تنفق قيمتها في أجور ومصرف زيارة مؤمن أو مؤمنة للإمام الحسين (ع).
س9/ إحدى النساء نذرت إن كان الأمر الفلاني فأضع كذا مقدار في ضريح العباس (ع)، والآن ماذا تفعل، فهل بامكانها صرف النذر في بناء حسينيات الأنصار مثلاً ؟
ج/ تضعه في إحياء زيارة أبي الفضل العباس (ع)، مثلاً: تنفقه على الزوار المؤمنين وعلى حاجاتهم أثناء الزيارة.
س10/ نذرتُ يوم أربعينية الإمام الحسين (ع) الذهاب مشياً من النجف إلى كربلاء، فإذا لم أقدر على الذهاب لسببٍ كالطبخ مثلاً، فما هو الحكم ؟
ج/ الطبخ ليس عذراً يمكن الاعتذار به عن عدم الوفاء بالنذر، ولكن إذا كان هناك سبب لعدم الوفاء بالنذر كالمرض مثلاً فيمكن التخلف عن الوفاء بالنذر ويكون الإنسان معذوراً، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
س11/ إذا كنت ناذراً إن أطبخ وأوزع الطعام على الناس، فعند عدم وجود المؤمنين هل يجوز إعطاء المخالفين للإمام (ع)، أم أعطي الأموال التي جمعت من أجل الطبخ للأنصار المحتاجين ؟
ج/ يجوز أن يطبخ ويوزع الطعام للمخالفين.
س12/ نذرت أن أذبح 74 دجاجة على عدد شهداء الطف، هل يمكن أن أذبح خروفاً بدلاً عن الدجاج ؟
ج/ لا يجوز إلا مع العذر.
س13/ في كل سنة يتبرع أحد الأخوة الأنصار بوليمة أو مبلغ إلى الأخوة الأنصار في الحسينية تحديداً، فهل يجوز إعطاء المبلغ المذكور إلى من يجده محتاجاً من الأنصار ؟
ج/ إذا كان مجرد تبرع فبإمكانه أن يفعل ما يراه مناسباً، وإذا كان سابقاً يعمل وليمة فالأفضل أن يجمع إخوته أيضاً بوليمة في إفطار أحد أيام شهر رمضان.
س14/ إذا تبرع أحد المؤمنين بمبلغ لأحد الأنصار وزاد المبلغ المتبرع به عن المبلغ المطلوب، فهل ..
1- يُعطى له المبلغ مع الزيادة ؟
2- يُعطى المبلغ الزائد إلى محتاج آخر ؟
3- هل يجب أخذ الأذن منه لإعطاء المبلغ الزائد إلى غيره أو التصرف به لمصالح الأنصار؟
4- هل يجب أخذ الإذن من المتبرعين للتصرف بالمبلغ الزائد ؟
5- هل يعطى لمسؤول بيت المال للتصرف به ؟
ج/ بما أنّ المتبرعين تبرعوا لهذا الشخص فالصحيح أن يؤخذ الإذن منه في الزائد لصرفه في حاجة محتاج آخر من المؤمنين.
س15/ لدي صندوق به صدقات كنت أجمعه لأحد المساجد وهو مسجد لمخالفين للحق الآن بعد إيماني بدعوة الإمام المهدي كيف أتصرّف به ؟
ج/ المال أنفقه في سبيل من سبل الله سبحانه وتعالى كإعالة يتيم أو أرملة أو فقير، أو نشر كلمة الحق.
* * *
دولة الظالمين
س16/ ما حكم من يشارك ببناء مستشفيات وأبنية خدمات للشعب، ويعمل بها موظفاً أو أجيراً ؟ علماً أنّ بناءها يصرف من قبل قوات الدجال المحتل لبلد المسلمين، حيث إنهم الجهة المموَّلة.
ج/ إذا كانت المنشئات مستشفيات أو مدارس ينتفع منها المسلمون يجوز، ...... أما بالنسبة للمال فهو مال المسلمين. وأمريكا وأذنابها يحتالون في كثير من الأحيان على الشعوب المسلمة التي يستنزفون ثرواتها بمعونة الطواغيت الذين يحكمون بلاد المسلمين ثم يتصدقون على المسلمين بالمال (أو بالفتات).
س17/ إني أحد المؤمنين بدعوتك الحقّة، وأعمل في جهاز تفتيش أمني، وفي بعض الأحيان يتم محاسبة المخالفين وإحالتهم للقضاء بسبب أكل أموال الآخرين عن طريق أخذ الرشوة أو التعاطي، فهل يجوز إحالتهم مع العلم أنهم مفسدين من باب الشريعة، ويأخذون من الرواتب الشهرية للمنتسبين أو يأخذون من المنتسبين مبلغاً من المال في مقابل إعطائهم إجازة عن العمل، أو قضاء حاجة معينة للمنتسبين مقابل أخذ جزء من رواتبهم ؟
ج/ لا تجوز معونة الظالم بأي صورة كانت، بل ويجب هدم دولة الطاغوت بكل ما أمكن وتقويض أركانها وهي جزء من مملكة الشيطان، ولا يجوز الترافع لقضاة يحكمون بغير ما أنزل الله ولم يخوّلهم حجة الله للقضاء بين الناس. أما إذا كنت تعمل بالممكن لدفع ظلم بعض الناس عن بعض فعليك أيضاً أن تأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم، فلا تكن عوناً لظالم وطاغوت بتقوية مملكته وحاكميته واعمل على إعانة المظلوم وإغاثة المؤمن، وأسأل الله لكم الخير كله رضاه والجنة وأن يجنبكم الشر كله سخطه والنار، وإن شاء الله يكون حسابكم يسيراً بفضل إيمانكم ويدخلكم رب رحيم برحمته وهو أرحم الراحمين.
س18/ شخص يعمل في أحد الأجهزة الأمنية، ما هو تكليفه إذا رأى أفراد من جيش الاحتلال يمرون أمامه في مكان عمله الجديد ؟
ج/ بالنسبة للاحتلال لا يقاوم فردياً بل لابد أن يكون هناك عدد وتنظيم، وأسأل الله أن ييسِّر إيمان خلقه ليكون هناك عدد من المؤمنين القادرين على تحمّل أعباء الدعوة الإلهية بكل اتجاهاتها.
س19/ أعمل في دائرة وأتقاضى راتباً شهرياً من حكومة (غير شرعية) حيث لا تحكم بما أنزل الله تعالى، ما الحكم الشرعي في المال الذي أتقاضاه ؟
ج/ تصرّف حكومة الطاغوت في الأموال المنقولة وغير المنقولة غير شرعي؛ لأنّ حكومة الطاغوت غير معتبرة، والأموال في بلاد المسلمين إما للإمام (ع) أو للمسلمين عامة، فيجوز أن تأخذ الأموال باعتبارك أحد المسلمين الذين يملكون هذا المال.
س20/ بنيت بيتاً في أرض تابعة للدولة وليست ملكاً لأحد، مع العلم أنّها لا تؤثر على سوق أو مدرسة أو شارع مع أخذ الموافقة من الجيران قبل البناء، فما حكم هذا البيت ؟
ج/ الأرض إمّا ملك للإمام المهدي (ع) أو للمسلمين المؤمنين بالحق، وللإمام حق التصرف، وليس لدولة الطاغوت أي حق شرعي في التصرف فيها، فيحق لكل مؤمن بالحق أن يسكن ويبني داراً له إذا كان لا يمتلك داراً يسكن فيها، ولا يعتد بدولة الطاغوت أو من يواليها من السفهاء الذين يعتبرون الأرض التي ملَّكَها لهم صدام أو الطواغيت من أمثاله شرعية، والأرض التي يأذن الإمام لأوليائه التصرف فيها غير شرعية !!
س21/ في ذمتي أموال للدولة بما يعادل 20 ألف دينار, حيث کنت أعمل محاسباً في الجيش من سنة 1991 - 1997. وکذا 300 ألف دينار رشاوى لغرض إجراء معاملات, وقد أخذت معظمها للضرورة لصعوبة وضعي المالي, حيث كان يأخذ الضابط المسؤول عن التسريح القسط الأكبر ولي منها قسط. كيف أبرئ ذمتي حيث لا أعرف أحداً من هؤلاء الأشخاص لأرجعها أو أتراضى معهم ؟
ج/ دولة الطاغوت لا تملك، والأموال في بلاد المسلمين للإمام (ع) والمسلمين, فالأموال التي أخذتها من دولة الطاغوت وأنت محتاج لها بسبب فقرك هي لك؛ لأنك من المسلمين. أما ما أخذته من الأشخاص فهو مال شخصي, فتصدق به علی الفقراء إذا لم تتمکن من الوصول إليهم وتحصيل براءة الذمة منهم، وإذا لم تتمکن من التصدق بجميع المال فتصدق بما يمکنك منه.
س22/ موظف في وزارة الصحة وله راتب شهري, ومن المتعارف عليه أنّ الموظفين يكون إلزامهم بالدوام اليومي من بداية الدوام الرسمي إلى نهايته المحدد من قبل الحكومة والوزارة, وهم في نفس الاختصاص خمسة, قسّموا عدد أيام الأسبوع عليهم بحيث كل يوم لواحد منهم, هل هناك إشكال في ذلك من ناحية المواظبة على الدوام، هل هو مقصر؟ ومن ناحية الراتب الشهري هل هناك إشكال, حيث إن المال من الحق العام وهو عائد لمولاي الإمام الحجة (ع)؟
ج/ إذا كنت تؤدي الخدمة للمسلمين بشكل صحيح ولا نقص فيه يجوز بأي صورة كانت, أما إذا كانت دولة الحق والعدل الإلهي فيجب الالتزام بكل ما يقرر فيها جملة وتفصيلاً.
س23/ كنت أعمل في الإعاشة في الجيش السابق، وقمت بأخذ مبلغ قدره فقط خمسون ألف دينار مقابل ما بذمة الجنود من ملابس وتجهيزات، فكنت آخذ هذه المبالغ وأعطي قسماً منها إلى الضابط المختص, والبعض الآخر آخذه أنا, علماً أني إن لم أعمل هذه العملية يقوم الضابط بعرقلة معاملة الجنود فيؤخر تسريحهم. (60.000) ألف دينار أخذتها من الضابط الإداري في الجيش السابق كوني أساعده في عملية تنظيم الرواتب وحسابات الأرزاق ولا أعلم مصدرها, أهي من أموال اللقطة أم من الجنود ؟
ج/ دولة الطاغوت لا تملك, والأموال في بلاد المسلمين للإمام (ع) وللمسلمين. فإذا كنت قد أخذت أموالاً من دولة الطاغوت وأنت محتاج لها بسبب فقرك فهي لك؛ لأنك من المسلمين, وإذا كنت قد أخذت أموالاً من أشخاص معينين فعليك إعادة الأموال لهم إن كنت تعرفهم, وإلا فتصدق بمقدارها على الفقراء.
س24/ بعد استلامي إدارة إحدى المدارس شاهدت مخالفات شرعية وأخلاقية من قبل الهيئة التدريسية، وحينها قمت بالنصح والتوصية حتى وصلت الحالة إلى العراك لكن زاد الطين بلة وأصبحت لدى بعضهم وأقصد السيئين مكروهاً، راجياً مساعدتكم بالنصح وما هو الحكم الشرعي اتجاه المخالفين ؟
يقوم بعض المدرسين بإجبار الطلبة على التدريس الخصوصي، ويتعهدون للطلبة بالنجاح بجميع الدروس والمقابل دفع مبالغ كبيرة قد تصل إلى (500.000) دينار. إضافة إلى العلاقات غير الأخلاقية مع أمهات الطلبة مقابل نجاح أولادهم.
ج/ اتقِ الله وأصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل ما آتاك الله، والله ينصرك إن أخلصت له سبحانه. وبحسب علمي فإن وزارتكم اسمها التربية والتعليم، فمن هذه الكلمة انطلق (التربية) فاجعل مثلاً في يوم الخميس خطبة أخلاقية دينية تلقى على الطلبة والمدرسين، واجعل بعض هؤلاء المنحرفين يشاركون فيها لعلهم يهتدون. كلفهم وكلف غيرهم وكلف نفسك وادعُ بعض الضيوف من المؤمنين المتدينين لإلقاء الخطبة الدينية الأخلاقية يوم الخميس.
اسعَ واعمل وسيرى الله عملك ورسوله والمؤمنون، وادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حاول أن تجعل الجميع يحبونك ويقبلون كلامك. أسأل الله أن يوفقك ويسددك لكل خير، وأرجو منك أيها الأستاذ الفاضل أن تدعو لي.
س25/ أنصاري يعمل في مؤسسة حكومية مدنية، يقول هل يمكنني أخذ إجازة شهراً كاملاً في رمضان لغرض الصيام في البيت وذلك بعمل أجازة مرضية أو لأي سبب آخر ؟ علماً أن المؤسسة أو الدائرة ليس لديها مانع بمنح الإجازة.
ج/ يجوز.
س26/ كنت شاهد على عملية قتل حصلت أمامي، سمعت طلقاً نارياً وجثة سُحبت من السيارة وألقيت على الطريق، استنجد الناس فمسكوا أصحاب السيارة، دُعيت إلى الشهادة في المحكمة، هل أشهد بما رأيت وسمعت، علماً بأنّ المحكمة غير شرعية والقتلة معترفون بذنبهم، ولكن القاضي يصر على حضوري للشهادة، ما الحكم الشرعي ؟
ج/ لا يجب الحضور في محكمة غير شرعية ولكن لا بأس بالحضور لإثبات الحقوق وضمان عدم ضياعها خصوصاً إذا انحصر الأمر بالحضور.
* * *
ما يتعلق بدعوة الحق والمخالف لها
س27/ باسم قلة من الأنصار نسأل عن أمر وردنا من بعض الأخوة بأنّ الصدقة واجبة على الجميع بدون أي استثناء، علماً أن فينا من لا يجد قوته اليومي وهناك من يتصدقون عليه، فما هو حكم الصدقة على أمثال هؤلاء ؟
ج/ وفقكم الله لكل خير، الواجب هو الخمس والزكاة، والصدقة مستحبة. وبالنسبة لمن هو في حاجة مادية ولا يجد قوت يومه فإن له حقاً في بيت المال، فأرجو ممن يقومون على بيت المال أن يوصلوا للفقراء حقوقهم، وهم إن شاء الله أهل لذلك.
س28/ ما هو تفسير الآية: ﴿الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ...﴾، وهل تتحقق الآن أم عند ظهور الإمام إذا أردت إعطاء بعض مجوهراتي هبة للإمام ؟
ج/ هذه في أموال الزكاة عموماً، سواء من كنز ماله دون دفع زكاته، أو من كانت عنده أموال زكاة يكنزها. وفي زمن قيام القائم تنطبق على كل من يملك مالاً فائضاً عن حاجته ويحتفظ به ولا يبذل بعضه للجهاد بين يدي القائم. أما بالنسبة للمجوهرات أو الذهب التي تقتنيها المرأة للزينة فهي ليست من الكنز.
س29/ ما حكم من بقي ينتظر ليؤمن بالدعوة المباركة، هل يبقى على التقليد، وعلى من، أم يحتاط ؟ ما حكمه الشرعي ؟
ج/ موالاة ولي الله عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها. فمن لم ينصر الحسين (ع) وهو يسمع واعيته، كيف ينتظر أن تقبل منه صلاة أو صوم ؟!
س30/ ما حكم الأُمة والأرحام الذين يدَّعون أنّهم لم يعرفوا عن الدعوة، رغم صيحة الحق والتبليغات والإصدارات، فهل نحن ملزمون بإسماعهم فرداً فرداً، أم أن ّعموم التبليغ يفي ويبرئ الذمّة ؟
ج/ يجب على المؤمن تبليغ كل من يمكن تبليغه، ولكن لا يجب التفصيل، بل يكفي الإجمال كقول: إنّ الإمام المهدي (ع) قد بعث رسولاً اسمه فلان.
س31/ ما حكم الأمّة التي باعت كتاب الله تعالى (القرآن الكريم) وكتبت بيدها كتاباً جعلوه دستوراً لهم بدل دستور المسلمين، وباعت العترة الطاهرة (ع) المتمثلة بشخص الإمام الحجة بن الحسن (ع)، وبايعت غيره من الناس الذين لا يحكمون بحكم الله، هل تُلحق بالأمّة المنقلبة على رسول الله (ص)، هل توصف بالكفر أم بالظلم والفسوق، وهل تستتاب ؟ وهل يحمل وزرها علماء الخيانة والضلالة ؟!
ج/ توصف بما يوصف به من ترك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، وذهب إلى السقيفة والشورى.
س32/ أعمل مع أُناس ارتدوا عن القضية بعد إيمانهم، ما الحكم الشرعي من مجالستهم والعمل معهم ومصافحتهم، علماً أنّهم لم يعلنوا معاداتنا ؟
ج/ إذا لم يكونوا معلنين العداء فيجوز مجالستهم والعمل معهم ومصافحتهم.
س33/ امرأة آمنت بدعوة اليماني الموعود (سلام الله عليه)، وأما زوجها فلم يؤمن، وأنه مرتاب، ولها منه ولدان، ويطلب منها طفلاً آخر، وترى أنه ليس أهلاً لتنجب له ذرية، فما واجبها الشرعي تجاه ذلك ؟ وهل تبقى معه أم تطلب الانفصال طاعة للإمام (ع) ؟
ج/ إذا لم يكن ناصباً العداء للأئمة والمهديين أو لشيعتهم يجوز البقاء معه .
س34/ هل أستخدم التقيّة مع الناس وهم ينظرون لنا بريبة ؟
ج/ التقية عند الضرورة فقط لحفظ الدماء والأموال والأعراض، أو للحفاظ على النفس لنصرة دين الله سبحانه في وقت لاحق. أسأل الله أن لا يحوجكم لتقية وينصركم نصراً عزيزاً بمنِّه سبحانه.
س35/ هل يجوز حضور المجالس التي تدعو لفقهاء السوء ؟
ج/ إذا كانت مجالس للدعوة لهؤلاء الظلمة لا يجوز.
س36/ أقيم في مدينة، وكما هو المعتاد يوجد هناك مجالس تقيم الدعاء ومسائل فقهية ومجالس لأبي عبد الله الحسين (ع)، ومحاضرات وندوات اجتماعية، علماً بأن موضوع الدعوة لا يتطرقون له نهائياً، هل حضوري فيه إشكال ؟ علماً بأني إذا لم أحضر يسبب لي مشكلة ؟
ج/ إذا كنت تريد الحضور في مجالسهم فلابد أن يكون هدفك هو التواصل معهم لعلك تهدي بعضهم. وإن شاء الله ينصركم نصراً عزيزاً، وأسأل الله أن يوفقك ويسددك وييسر أموركم لما فيه خير الآخرة والدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* * *
بر الوالدين
س37/ هل يعتبر الإنسان عاقاً لوالديه وقاطعاً لرحمه إن تبرأ منهم إن لم يؤمنوا بالدعوة، أم ماذا عليه أن يفعل ؟
ج/ الأولى بالمؤمن أن يُحسن لأرحامه ويحاول هدايتهم بكل ما أمكنه. أما الوالدان بالخصوص فلابد من الإحسان لهما وإن لم يؤمنا، قال تعالى: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ لقمان: 15.
س38/ أحد الأخوة الأنصار يتصرف مع أبيه تصرفاً سيئاً، والسبب هو أنّ أباه يشتمه ويتهمه بكثير من الأمور، وهو لا يتمالك أعصابه فيسيء لأبيه كثيراً، فطلب بيان الحل لمثل هذه المشكلة ؟
ج/ قال تعالى: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ لقمان: 15، فلابد له أن يعامل والده بالإحسان والرحمة، ولا يجوز له أن يتجاوز على والده، وإن كان والده يسيء له أو يؤذيه فليحاول هو أن يتجنب الاحتكاك بوالده وليحاول الابتعاد عن أي شيء يسبب التصادم بينهما، وإن اضطر فليحاول أن يقلل لقاءه بوالده إلى أقل ما يمكن حتى تتحسن العلاقة بينهما، والله ولي التوفيق.
س39/ ما الحكم إن كان أبي لا يريد الكلام معي وهو غاضب مني، ولا أعلم إن كان يريد التبرؤ مني؛ لأنه علم أنني من المذهب الشيعي وهو من أهل السنة ؟
ج/ بر والدك، وحاول أن ترضيه فيما لا يضر بدينك، قال تعالى: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ لقمان: 15.
س40/ ما حكم تقبيل يد الوالدين أو أيدي الأطفال الصغار ؟
ج/ يجوز.
* * *
ما يتعلق بالأطعمة والأشربة
س41/ كيف تكون التذكية وذبح الحيوان أو نحره، وما هي الأوداج الأربعة وحكم قطع الرأس للحيوان ؟
ج/ يجب في الذبح قطع الأوداج الأربعة: ( الحلقوم والبلعوم والشريان والوريد) التي في الرقبة، ويحرم قطع النخاع الشوكي، ولكن إذا قطعه لا تحرم الذبيحة.
والنحر وهو للجمل خاصة يكون بإدخال سكين أو سيف في لبّته مرّة أو مرّتين أو أكثر، ولا يجوز قطع رأسه أو ذبحه حتى يموت منحوراً.
س42/ تأتينا من بلاد المسلمين المختلفة المذاهب والغير مؤمنة بالولاية لولي الله (ع) لحوم ودجاج مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الشرعية الإسلامية، وقد عرفنا أنّها تذبح بمجازر ضخمة حيث يعلّق فيها الدجاج والعامل يقطعها من رأسها، والشريط الحامل يسير بها إلى المنظفات. لا ندري هل توجّه نحو القبلة وبشرائط الذبح الشرعية، حيث يأتي ببعض الصناديق دجاج غير مذبوح (أي برأسها)، وقد نسيها العامل ؟ ما حكمها سيدي الوصي ؟
ج/ يجب توجيه مقاديم الذبيحة إلى القبلة، ويجب التسمية على كل ذبيحة بصوت الإنسان المسلم الذي يباشر عملية الذبح، ويجب قطع الأوداج الأربعة. ويحرم التنخيع، ولكن لا تحرم الذبيحة نتيجة التنخيع إلا إذا كان الذابح مستخفاً بالحكم.
إذا لم تراعَ هذه الشروط في المجازر فلا يجوز أكل اللحوم التي تنتجها وإن كانت في بلاد المسلمين، وإذا روعيت يجوز أكل اللحوم التي تنتجها وإن كانت في بلاد غير المسلمين.
س43/ اللحوم الطرية من النوع الأحمر والأبيض التي تباع بالبلدان العربية وبالأسواق الإسلامية التقليدية والعصرية - SUPER MARKET - هل يجوز شراؤها واستهلاكها ؟
ج/ بالنسبة للدجاج يجب التدقيق في مصدره (صحة تذكيته)؛ لأنّ كثيراً من المجازر يستخدمون السكين الآلي في التذكية ويعتبرونها تذكية شرعية، والتذكية لابد أن تكون بيد المسلم لا بالآلة، فلا يمكن الاعتماد على وجودها في أسواق المسلمين فيما يخص حلية لحم الدجاج والطيور ما لم يتم التدقيق والبحث للاطمئنان من صحة التذكية باليد لا بالآلة.
أمّا بالنسبة للبقر والأغنام؛ فيمكن الاكتفاء بكلام البائع إن كان مسلماً وحصل الاطمئنان بصحة التذكية من كلامه، فبالنسبة للحوم الحمراء أو لحوم البقر والغنم يمكن الاعتماد على وجودها في أسواق المسلمين فيما يخص حليتها.
س44/ هل يعتد بالكتابة على بعض علب الأغذية؛ حيث يكتب أحياناً عبارة جيلاتين حلال، وأحياناً جيلاتين حيواني، وأحياناً جيلاتين نباتي، وأحياناً تذكر عبارة مواد مثخنة من دون ذكر ماهية هذه المواد، علماً إن هذه العلب الغذائية موجودة في أسواق غير إسلامية ؟
ج/ يمكن الاعتماد على ما هو مكتوب إذا كان هناك علامات تفيد الاطمئنان والوثوق بما يكتب (ويكفي الاطمئنان إلى أنه لا مصلحة أو نفع معين للمنتج من الكذب حول محتويات منتجه)، أمّا بالنسبة للمكتوب وهو مبهم (مواد مثخنة، مواد حافظة) فلابد من الاستعلام عنه ومعرفته. أمّا بالنسبة للمنتجات الحيوانية التي يشترط فيها التذكية للأكل أو الاستعمال في موارد معينة فليس ضرورياً أن تكون مذكّاة وحلال لأنها أنتجت في بلد إسلامي، وليس ضرورياً أن تكون غير مذكّاة وحرام لأنها أنتجت في بلد غير إسلامي، إنما تكون حلالاً إن تمت التذكية بالصورة الشرعية سواء في بلد إسلامي أم غير إسلامي، وتكون حراماً إن لم تذكَ بصورة شرعية صحيحة سواء في بلد إسلامي أم غير إسلامي.
وسأعطي مثالاً من الواقع: فمثلاً ذبيحة في مكة المكّرمة يذبحها شخص ينصب العداء لآل محمد (ع) لا تعتبر مذكّاة، وذبيحة في فرنسا يذبحها شخص مسلم لا ينصب العداء لآل محمد (ع) تعتبر مذكّاة، ودجاجة تقطع رقبتها بالمكائن في إيران لا تعتبر مذكّاة ودجاجة تذبح في الصين بيد مسلم لا ينصب العداء لآل محمد (ع) تعتبر مذكّاة.
س45/ هل يجوز تناول الدجاج البرازيلي الموجود في أسواق الدول الإسلامية ؟
ج/ إذا حصل لديك علم بأنه مذكى بصورة شرعية يجوز لك تناوله، وليس وجوده في أسواق الدول الإسلامية دليلاً على ذكاته.
س46/ السمك المستورد من بلاد غير المسلمين، هل يحكم بتذكيته ؟ وهل يجوز استعماله كعلف للحيوانات الداجنة ؟ وهل يجوز أكله، ولا نعلم هل فيه فلس أم أملس الجلد ؟
ج/ إذا علمت أنّ فيه فلساً وأطمأننت لتذكيته فيجوز استعماله للأكل؛ لأنّ تذكية السمك هي أخذه حياً من الماء أو صيده بآلة صيد سواء كان الآخذ أو الصياد مسلماً أم غير مسلم، وهذا السمك المستورد يصطاد بالشباك وآلات الصيد ويخرج من الماء ويترك ليموت خارج الماء عادة فهو مذكّى وإن كان الصياد غير مسلم. والسمك الذي يعتبر غير مذكى هو السمك الذي يموت في الماء دون أن يكون قد علق بآلة صيد، أو السمك الذي يتعمد الإنسان جعله يموت في الماء كالذي يترك في حوض ماء صغير حتى يموت، فيه أو الذي يترك عالقاً بآلة الصيد في الماء عن عمد حتى يموت في الماء.
س47/ الجبن المستورد من بلاد غير إسلامية، ما حكمه الشرعي وما حكم طهارته ؟
ج/ طاهر ويجوز أكله، إلا إذا حصل العلم بنجاسته.
س48/ الحليب المستورد من بلاد غير إسلامية، منه جاف ومنه سائل، هل هو طاهر، حيث نحتمل تمسه أيدي غير مسلمين ؟
ج/ طاهر ويجوز استعمال الجاف والسائل منه، إلا إذا حصل العلم بنجاسته.
س49/ أكل لحم السمك من فصيلة التون -THON - والروبيان - CREVETTE - حلال أم حرام ؟
ج/ التونة والروبيان حلال.
س50/ شخص يسأل عن (الحلبلاب) أو افرازات الذكر للسمك، وهو عكس (الثرب) في أنثى السمكة، هل يحل أكله ؟
ج/ لا يجوز أكله.
س51/ هل يجوز أكل مخ العظام للحيوان المحلل الأكل ؟
ج/ يجوز.
س52/ هل يجوز أكل الدجاج أو الغنم والبقر التي تتغذى على عظام الخنازير المطحونة أو الحيوانات المحرمة الأكل ؟
ج/ إذا كان جزءاً من طعامها فلا إشكال في جواز أكلها.
س53/ ما حكم بعض المواد الغذائية التي تضاف إليها نكهة الدجاج أو اللحم أو بعض البهارات التي توجد فيها عظام الحيوانات ؟
ج/ لا يجوز أكل أي شيء من اللحم أو الدجاج إلا إذا كان مذكى بصورة شرعية، وبالنسبة لنكهة اللحم أو الدجاج إذا كانت أجزاء منه فحكمها حكمه، ولا يجوز أكل العظام أو الغضاريف حتى لو كانت من حيوان مذكى محلل الأكل.
س54/ ما حكم بعض الحلويات التي يكتب عليها (نفحة الخنزير)، أو (مطعم بالخمر) ؟
ج/ كل طعام فيه شيء من الخنزير أو الخمر المعد للسكر لا يجوز أكله.
س55/ ما حكم الكنغر، هل هو طاهر السؤر والبول واللحم، أم لا ؟
ج/ حكمه حكم الدواب كالحمير والبغال.
س56/ ما حكم الأجبان المأخوذة من حيوان غير مذكى أو خنزير ؟
ج/ الجبن المصنع من حليب حيوان غير مأكول اللحم لا يجوز أكله.
س57/ لو حصل إسقاط لجنين الحيوان اللبون من المحلل لحمه، هل يجوز شرب الحليب المتولد مع الجنين السقط، أو استعماله ؟ حيث هناك أمّة تحرم ذلك، بادعاء أنّه غير مكتمل التكوين.
ج/ يجوز استعمال الحليب في الحالة المذكورة.
س58/ ما حكم الجيلاتين الحيواني ؟
ج/ الجلاتين المنتج من الحيوان لا إشكال في أكله واستعماله في الأدوية والأطعمة، سواء كان منتجاً من حيوان مذكى أم غير مذكى، يحل أكله أم لا يحل.
س59/ ما حكم العلك للرجل والمرأة ؟ وهل علك الماء أو العلك المر له نفس الحكم ؟
ج/ بالنسبة للمرأة لا إشكال فيه ومكروه للرجل، أما المر الذي يستخدم كعلاج فلا إشكال فيه.
س60/ ما حكم أكل أو شرب أو تدخين نبتة القنب (الماريجوانا) ؟
ج/ المادة المخدرة التي تستخرج من نبتة القنب لا يجوز أكلها أو شربها أو تدخينها؛ لأنها مادة مخدرة تسبب السكر، ولكن يجوز استخدامها في مجال الطب لأغراض العلاج.
س61/ ما حكم المشروبات الغازية ومن ضمنها (كوكولا) التي يقال إنّ فيها نسبة خمر ؟
ج/ المشروبات الغازية لا إشكال فيها، ووجود نسبة من الكحول لا تسبب السكر في الأشربة والأطعمة لا يجعلها محرمة حتى ولو كانت هذه النسبة مضافة وليست متكونة في الطعام والشراب نتيجة طريقة تحضيره. نعم، يعتبر الطعام والشراب نجس ويحرم تناوله إذا أضيفت له كمية أو نسبة من الكحول أو الخمر المعد للسكر حتى وإن كانت هذه النسبة ضئيلة جداً ولا تسبب السكر.
* * *
التدخين وحلق اللحية وبعض ما يخص الرجال
س62/ ما حكم التدخين ؟
ج/ التدخين عندما يكون مضراً ضرراً معتداً به بالمدخن أو من يحيطون به فهو غير جائز.
س63/ ما حكم التدخين إذا كان الشخص يتسلّى ولم يكن مدخناً حقيقياً ؟
ج/ إذا كان يحتمل الضرر المعتد به من التدخين فلا يجوز له التدخين، ولا يوجد شيء اسمه يتسلى أو مدخن حقيقي، فالتدخين مجرد عادة سيئة يمكن لأي شخص تعود عليها الإقلاع عنها فقط يحارب نفسه وشهوته قليلاً.
س64/ ما هو حكم إزالة الشعر من الوجنتين كما هو متعارف عليه لدى الحلّاقين ؟
ج/ تحرم حلاقة اللحية (الذقن)، ويجوز إزالة الشعر من الوجنتين.
س65/ السؤال حول حلاقة اللحية تقية، هل يجوز أم لا ؟
ج/ بالموس غير جائز حتى وإن كان تقية، أما إذا كان يقصد بالمكينة ويبقى مسمّى لحية فيجوز.
س66/ ما هو حكم حلق اللحية بالموس وأخذ الأجر عليه إذا كان صاحب المحل أنصارياً، وما حكم أخذ الخيط ؟ وإذا كان عندي مجموعة أشخاص يعملون عندي ويأخذون الأجر على الموس وعلى الخيط ؟
ج/ تحرم حلاقة اللحية (الذقن) ويجوز إزالة الشعر من الوجنتين.
فإزالة الشعر بالخيط من الوجنتين جائز ويجوز أخذ الأجرة على هذا العمل.
ويجوز للحلّاق أن يقوم بحلاقة ذقن غيره بالموس وأخذ الأجر على هذا العمل وإن كان حلاقة الذقن محرماً على المكلف كما بينته سابقاً.
ويجب على المكلف تجنب حلاقة ذقنه؛ لأنه عمل محرم، ومن صغائر الذنوب التي تسبّب الابتعاد عن الله وسلب التوفيق. وإن لم يتمكن المكلف لتقية أو مرض من إبقاء الشعر في ذقنه فيحاول تجنب حلاقة الذقن بالموس إن أمكنه ويقصّره بآلة تُبقي شيئاً من الشعر على الذقن لتجنب الحرام.
س67/ ما حكم لبس البنطال للرجال، وهل تجوز الصلاة فيه ؟
ج/ لبس البنطال للرجال لا إشكال فيه، وتجوز الصلاة فيه.
س68/ ما هو حكم لبس ربطة العنق ؟
ج/ يجوز.
س69/ هل يجوز أن يدخل رجل دار صاحبه أو يبيت فيها مع عدم وجود صاحب الدار وفي الدار زوجته وأطفاله ؟ وعموماً هل له أن يدخل داراً فيها فقط نساء ؟
ج/ يجوز إن كان يجلس ويبيت في مكان مستقل ومعزول عن النساء كما هو البراني أو مكان الاستقبال الذي يكون عادة في البيوت العربية.
* * *
التجارة وبعض المعاملات
س70/ أطلب شخصاً اشترك معي بتجارة وقد فرط بها ولضعف حاله أبرأت ذمته، والآن هو بحالة جيدة هل أستطيع أن أطلب حقي منه بعد أن أبرأت ذمته ؟
ج/ إذا كنتَ أبرأت ذمته مطلقاً أي إنك تصدقت عليه بالمال الذي في ذمته فلا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض، أي لا يجوز لك مطالبته. أما إذا كنت أبرأت ذمته لضعف حاله فإذا مات على ضعفه فذمته بريئة (أي يسقط الدين)، أي إنه إذا تحسنت حالته المالية يرد عليك مالك، في هذه الحالة يجوز لك مطالبته.
س71/ هل يجوز المتاجرة بالتحف التي لا يعلم أنها مسروقة أم غيرها ؟
ج/ يجوز إن كانت ملكاً شخصياً.
س72/ شخص من الأنصار يريد التجارة، فهل يجوز له التجارة مع أتباع المراجع ؟
ج/ يجوز.
س73/ ما حكم بيع الشيء إلى مستحله، مثل: بيع (اللحوم غير المذكاة أو الخنزير أو الجري) إلى مستحله، وهل يجوز العمل وبيع كل ما موجود بالمحل من لحوم خنزير وغيره أم لا ؟
ج/ يجوز، ولا يجوز بيع الخمر أو الكحول المعد للسكر.
س74/ هل يجوز لشخص أن يعمل بمحل يباع فيه لحم خنزير رغم أنه لا يبيعه لمسلمين، وأيضاً المحل ليس ملكه وإنما هو مجرد عامل في المحل ؟
ج/ يجوز العمل في محل يبيع لحوماً لا يحل أكلها، مثل لحم الخنزير أو لحوم غير مذكاة بصورة شرعية.
س75/ هل يجوز فتح مطعم لبيع الطعام ؟
ج/ يجوز فتح مطعم وبيع الطعام.
س76/ ما حكم شراء وصنع وبيع واقتناء الدمى تلك التي تكون على هيئة حيوان ؟
ج/ يجوز شراء وبيع واقتناء وصنع الدمى والتماثيل التي تكون على هيئة حيوان، لكنه مكروه. هذا إذا لم يكن فيها ما يحرم كإظهار عورة وإثارة شهوة، أو تكون مما يتخذ للعبادة والسجود لها من دون الله أو السجود لها كقبلة.
س77/ شخص اشترى أرضاً بقرض (بفائدة) من أحد البنوك العربية (ولا يعرف موقف مالك البنك من الحق)، وأضيف إلى مبلغ القرض ما ادخر من عمله، واختلط المال، ثم بيعت الأرض بنصف قيمتها، والسؤال: هل هناك إشكال في نقود الأرض المباعة ؟ وهل عليه شيء وهو قد سدد القرض ؟
ج/ لا إشكال في المال الذي حصل عليه من بيع الأرض.
س78/ هل يجوز أن تعطي للخباز كيساً من الطحين وتستلم منه يومياً خبزاً، وما الحكم إذا كان يحصل اختلاط بين طحيني وطحين غيري عند الخباز ؟
ج/ يجوز، ولا إشكال في الاختلاط ما دام أمراً متعارفاً ومقبولاً عند الجميع.
س79/ هل يجوز التعامل بالأقساط (تقطيع الأموال خلال فترة زمنية محددة أو غير محددة)، علماً بأنه يؤخذ مبلغ زائد عن مبلغ السلعة المعروفة السعر ؟ وهل هنالك فرق بين التعامل بهذا القضية بين الأنصار وغير الأنصار ؟
ج/ أخذ فائدة مالية لأجل تأخير دفع كل أو بعض القيمة المالية المترتبة على شراء شيء معين يعتبر ربا محرماً، والربا يكون بين المؤمنين أو بين مؤمن ومسلم ينتحل حب محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، فلا ربا بين مؤمن وناصبي أو بين مؤمن وغير مسلم.
* * *
بعض الأعمال والوظائف
س80/ هل يجوز بيع الدولار بالدينار، وهكذا في باقي العملات ؟
ج/ يجوز.
س81/ سائق يعمل في شركة وبعض الأحيان ينقل خمراً، فما هو حكمه إذا اُجبر على ذلك من قبل رب العمل ؟
ج/ لا يجوز نقل الخمر أو الكحول المعد للسكر.
س82/ هل يجوز لسائق تاكسي مساعدة بعض الركاب الذين يشترون الخمر وما شابه مما يحرم أكله أو شربه، وإيصال مثل تلك البضاعة إلى السيارة أو إلى المنزل ؟
ج/ فيما يخص الخمر لا يجوز.
س83/ من يكون عمله الحراسة على محلات بيع الخمر أو البارات، أو نقل البضائع التي تضم الخمر أو ما يحرم أكله، أو العمل في مزارع العنب الذي يُصنع خمراً بعد ذلك، فما هو حكم مثل هذه الأعمال ؟
ج/ العمل في محلات بيع الخمر أو حراستها غير جائز، أما مزارع العنب فلا إشكال أن يعمل فيها.
س84/ شخص سائق شاحنة ويعمل في شركة تنقل لحوم غير حلال أو غيرها، هل تكون عليه حرمة ؟ مع العلم أن الشخص مجرد سائق والشاحنة ليست ملكه.
ج/ يجوز العمل كسائق شاحنة تحمل لحوماً لا يحل أكلها، ولكن لا يجوز أن يعمل في بيع الخمر أو كسائق شاحنة تحمل الخمر.
س85/ شخص يعمل في دار العجزة وفي تلك الدار نساء مسنات مضافاً إلى الرجال أيضاً، وهو يراعيهم ويخدمهم ويحملهم لقضاء حوائجهم ويتولى غسلهم إن استوجب الأمر، فهل يجوز ذلك ؟
ج/ يجوز عند الاضطرار.
س86/ شخص يداوم بدائرة صحية ومعه نساء موظفات كثيرات, ما حكم الاختلاط أثناء الدوام، وما حكم النظر ؟
ج/ تواجد رجال ونساء لأجل القيام بعمل (جائز شرعاً) يجوز، وعلى المؤمن والمؤمنة القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما النظر فإذا لم يكن مقصوداً فهو جائز.
س87/ شخص يعمل في مؤسسة تحقيق (تحقيق كتب الفقه المعروفة عندهم ككتاب العروة الوثقى، أو كتب الروايات), فهل يجوز له مواصلة العمل معهم ؟
ج/ يجوز، ولكن يجتنب كتب الضلال فلا يعمل على تحقيقها أو نشرها أو المساعدة على نشرها، وبالنسبة لكتاب العروة يتجنبها أفضل لدينه، إذ يمكن أن يختص بالروايات أفضل له.
س88/ وجد أحد الإخوة الأنصار مجموعة من السيديهات تحوي أفلاماً أجنبية وأتاني بها على أساس أن أبيعها لأناس يشتغلون بها؛ رأفة بحالي المادي الصعب، فاحترت في أمرها، فماذا أفعل بها ؟
ج/ إذا كان فيها ما يثير الشهوة فلا يجوز بيعها، وأسأل الله أن يرزقكم من الحلال ما يغنيكم به.
س89/ هناك بعض مقاطع فيدو أشاهدها على الإنترنت، المتحدثون (حوالي 4 وأكثر)، والحديث ينصبّ على النفس البشرية وكيفية تخليصها من السوالب بالرجوع إلى أصل النفس. معظم هؤلاء يقفون في حدود النفس البشرية كأصل ولا يخطون إلى الخالق سبحانه، فالأمر ليس دينياً بالنسبة لهم أو لمن يستمع إليهم. الحديث يختلف فقط عندما يصل إلى آخر نقطة ولا يبقى إلا الإقرار بمن أبدع وصوّر فيقفون على تلفيق. هل يجوز للموحد الاستماع بحجة جني الحكمة وأنّه يقرّ بالذي خلق سبحانه أم أنه يؤثم ؟
ج/ السماع لا يضر فأنت ربما تسمع حجة اليهود والنصارى والملاحدة لترد عليها، أمّا أن كنت تقصد الاعتقاد والتصديق بما يقول هؤلاء عن النفس فهذا غير صحيح، فهم إن أصابوا في تشخيص أمر ما يخطئون بآخر، فالصحيح أن تعرف النفس من خالق النفس سبحانه وطريق المعرفة كتبه ورسله سبحانه وتعالى.
* * *
البنوك والقروض الربوية
س90/ البنوك الغربية (الأوربية): هل يجوز الإيداع فيها وأخذ الفائدة المترتبة على الإيداع ؟ وهل يجوز الاقتراض منها مع أن في القرض فائدة ؟ وماذا إذا أخذ القرض ولم يرد الآخذ تسديده، مرة لعدم استطاعته وأخرى مع استطاعته ؟
ج/ لا ربا مع هؤلاء؛ لأنهم غير مسلمين ولا مؤمنين، ويجوز أخذ الفائدة منهم، ويجوز الاقتراض منهم بفائدة، ولا يجب الالتزام بتسديد الفائدة لهم، ويجب الالتزام بتسديد القرض لهم ما داموا غير محاربين ولا نواصب، ومع عدم القدرة لا يجب التسديد لهم حتى تتحصل القدرة على التسديد.
س91/ هل يجوز التحايل على البنك غير الإسلامي وأخذ قرض منهم، وبعدها إذا تمكن من رد هذا المبلغ يرده لهم، وأما إذا لم يستطع أن يرده فما هو الحكم ؟
ج/ بالنسبة للمعاملات مع البنوك التي يملكها غير المسلمين أو يملكها نواصب ينصبون العداء للائمة أو المهديين فيجوز أن تأخذ منهم قروضاً بفائدة، أو أن تودع مالك عندهم وتأخذ فائدة منهم، حيث لا ربا بين مؤمن وغير مسلم أو بين مؤمن وناصب عداء. وإن أخذت من أمثال هؤلاء قرضاً ولم تتمكن من سداده لا إشكال وفقك الله.
س92/ هنا في العراق، مصارف وبنوك أجنبية ولكنها ربوية حيث تُقرض الناس أموالاً وبفائدة (ربما قليلة)، فما حكمها الشرعي ؟ وهل يحق للمضطر الاقتراض منها ؟
ج/ لا ربا بين المسلم وغير المسلم. فإذا كانت البنوك ملكاً لغير المسلمين أو النواصب يجوز الاقتراض منها مع وجود الفائدة.
س93/ أعمل حالياً في العراق مع منظمة من منظمات المجتمع المدني، وهي تقوم بإقراض أصحاب المشاريع الصغيرة بمبلغ من المال مقابل فائدة مستقطعة مقدماً، ويتم التسديد على شكل دفعات شهرية، علماً أنني لست مقترضاً وإنما أعمل كموظف في هذه المنظمة. رأس مال المنظمة هو من خلال منح الدول المانحة وليس من أموال الشعب العراقي، أي إنّ رأس المال أمريكي أو أوربي. علماً أني قد عملت معهم على أساس جواب السيد اليماني لأحد الإخوة حول شرعية أخذ القروض بفائدة إذا كان صاحب المال كافراً أو ناصبياً.
أرجو من السيد الميمون أو أحد الإخوة الأنصار إجابتي على هذه المسألة حول حلية أو عدم حلية العمل مع هذه المنظمة كموظف، علماً أنّ مقر المنظمة الرئيسي يقع في أمريكا.
ج/ لا يوجد ربا بين مؤمن (أو مسلم ينتحل حب آل محمد (ع)) وكافر بنبوة محمد (ص) (أو ناصب عداء لآل محمد أو شيعتهم لأنهم يشايعونهم)، والقرض الربوي من مال غير المسلمين يجوز للمسلم أخذه، وأمّا العمل في هكذا مؤسسات فجائز.
س94/ سؤال: حول القروض المالية من البنوك الأجنبية الغير مسلمة هنا في أوربا، بعض المسلمين يأخذون قرضاً من البنك لشراء سكن ومن ثم تسديد المبلغ مع فائدة بنسبة (84 و6) بالمائة، وتسديد المبلغ خلال 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة، ويجوز تسديد فقط الفائدة ويبقى المبلغ في ذمة الشخص إلى أن يبيع السكن ومن المبلغ يسدد القرض، أو في حالة أخرى يسدد جزءاً من القرض شهرياً زائد الفائدة المطلوبة شهرياً (84 و6) بالمائة، وبهذا يكون المبلغ الإجمالي المدفوع من الشخص: شهرياً أجار + تسديد قرض + فائدة. فهل أخذ القرض من البنك وتسديده مع الفائدة الشهرية للبنك حلال أم حرام ؟
ج/ القرض مع الفائدة ربا محرّم، ولكن الربا المحرّم يتحقق بين مؤمن ومؤمن آخر أو مؤمن ومسلم لا ينصب العداء للائمة والمهديين (ع). فسؤالك حول أخذ القرض من البنك وتسديده مع الفائدة الشهرية للبنك حلال أم حرام، جوابه يعتمد على هوية البنك، أي مالك البنك أو الذين يملكون البنك فإن لم يكونوا مؤمنين ولا مسلمين ينتحلون مودة آل محمد (ع)فيجوز أخذ القرض وإن كان به فائدة، وأيضاً يجوز إقراضهم أو إيداع المال عندهم وأخذ فائدة منهم.
س95/ أنا أضع نقودي في البنك السويدي وفي نهاية السنة يعطيني البنك فائدة ومن ثم أرسلها إلى العراق، أي فقراء العراق من باب اجتناب الربا، أعرف إني لا أحصل على ثواب، ولكني أريد الابتعاد عن الربا؛ علماً أني مضطر على أن أضع نقودي في البنك للحفاظ عليها من السرقة، فهل أني على صواب أم على خطأ ؟
ج/ الربا يكون بين المؤمنين وبين مؤمن ومسلم لا يعادي آل محمد بقول أو فعل، فلا ربا بين مسلم وغير مسلم، فالفائدة التي يعطيها لك البنك المذكور ملك لك، ولك أن تصرفها على نفسك أو أن تتصدّق بها أو أن تفعل بها ما تشاء فيما يرضي الله وتؤجر وتثاب على تصدّقك؛ لأنه مال تملكه وتصدّقت به.
س96/ شخص من الأنصار قد اقترض صديقه من البنك قرضاً وأخذه من الأنصاري بشرط أن يسدد الأخ الأنصاري مبلغاً شهرياً ما دام المبلغ المقترض عنده، فهل يجوز للأخ الأنصاري أخذ هذا القرض من صديقه بهذا الشرط أم لا ؟
ج/ هذا قرض ربوي.
س97/ ما هو حكم البنك في إيران، فهل هو بنك إسلامي والتفاضل بين المقترض منه يؤدي للربا أم لا ؟
ج/ قد بينت سابقاً أنّ الأموال التي عند الحكومات التي تحكم البلاد الإسلامية هي إما ملك للإمام أو لعامة المسلمين فيجوز للمؤمنين أخذ الفائدة من البنوك، أما دفع فائدة للبنك على القرض فغير جائز ويعتبر ربا محرماً.
س98/ بعض البنوك في إيران تدعي أنها لا تأخذ فائدة على القرض بل تأخذ مبلغاً جزئياً في قبال الأوراق المصروفة للمعاملة وأتعاب الموظفين، فهل يجوز الاقتراض من هذا البنك أم لا ؟
ج/ يجوز.
* * *
عقد التأمين
س99/ ما هي الأحكام الشرعية للتأمين على الحياة أو التأمين ضد الأمراض أو الحوادث أو السرقة وكل ما هو له علاقة بالتأمين ؟
ج/ التأمين: هو عقد جائز بين جهة تكون عادة شركة التأمين (المؤَمِن) من أحد الجانبين، وجهة أخرى تكون عادة شخصاً أو أشخاصاً أو شركة (المؤَمَن له أو المستأمِن) من الجانب الآخر.
ويتعهد فيه المؤَمِن للمؤَمَن له بأن يدفع له أو لورثته مبلغاً من المال عند حدوث طارئ معين على شيء معين يخصه في مدّة معينة في مقابل أن يدفع المؤَمَن له مبلغاً معيناً من المال في مدّة معينة.
مسائل:
1- يلتزم المؤمن له بدفع المبلغ المتعين عليه بموجب العقد وفي المدّة المعينة، وإلاّ فإن امتنع عن الدفع كان للمؤَمِن فسخ العقد وإعادة نصف المبلغ الذي دفعه المؤمن له، إن كان قد دفع جزءاً من المبلغ المتعين عليه دفعه.
2- إن تلكأ المؤمن له في الدفع، كان المؤَمِن مخيراً في إمهاله أو الفسخ وإعادة نصف المبلغ الذي دفعه المؤمن له، إن كان قد دفع جزءاً من المبلغ المتعين عليه دفعه.
3- إذا اشترط المؤَمِن أن لا يعيد شيئاً من (المبالغ) الأقساط التي دفعها المؤمن له إذا أخل بالعقد أو تلكأ في الدفع وفسخ المؤَمِن العقد تبعاً لذلك، يصح الشرط.
4- يجب أن يلتزم المؤَمِن بجبر خسارة المؤَمَن له عند حدوثها ولا ينفسخ العقد بتنصل المؤَمِن عن الدفع بل يجبر على الدفع.
5- يجب أن يكون المؤمن قادراً على جبر خسارة المؤمن له المفروضة في العقد ابتداءً، فإن تبيَّن بعد العقد عجزه عن ذلك ابتداءً كان للمؤمن له حق الفسخ واستعادة ما دفع من المال. وكذا إن طرأت القدرة بعد أن كان عاجزاً ابتداءً.
6- إذا طرأ العجز على المؤَمِن بعد أن كان قادراً ابتداءً، كان للمؤَمَن له حق الفسخ واستعادة نصف ما دفع من المال.
7- إذا اشترط المؤَمِن أن لا يعيد نصف المال إذا طرأ عليه العجز عن جبر الخسارة واختار المؤمن له فسخ العقد، لا يصح الشرط.
8- إذا اشترط المؤمن له استعادة كل ما دفع إذا طرأ العجز على المؤَمِن يصح الشرط.
* * *
الموسيقى ورسم ذوات الأرواح وبعض الألعاب
س100/ اختلف العلماء في جواز الاستماع إلى الألحان الكلاسيكية، فهل هي حلال أم حرام ؟
ج/ لا يجوز استماع الموسيقى.
س101/ ما هو حكم استعمال الموسيقى التصويرية في الأفلام ؟
ج/ بالنسبة للموسيقى إذا كانت موسيقى أغاني وما شابه فلا يجوز استعمالها، أما إذا كانت موسيقى تصويرية لغرض بيان أن الموقف موقف حزين أو مقلق أو مخيف ... الخ فهذه جائزة، يعني جائز استعمالها كموسيقى تصويرية في فلم.
س102/ نحن عاملون في إنتاج القصائد والأناشيد المتعلقة بالدعوة المباركة ونريد ضابطة للمؤثرات الصوتية المسموح استخدامها كأصوات الطبل والبوق والتصفيق أو بعض أصوات الاورك أو البيانو .. الآلات الموسيقية الوترية الناتجة عن البيانو وليس الآلة الوترية نفسها أو من خلال جهاز الكومبيوتر.
ج/ صوت التصفيق والطبل والبوق التي تستعمل للإعلام كالتي كانت في الحرب أو القريب منها جائز استعمالها.
والأصوات الصادرة من الأجهزة الالكترونية جائزة أيضاً إذا لم تشكل بصورة لهوية طربية وكمثال على الجائز منها أن تكون أصوات كقطرات مطر أو صفير ريح أو أصوات طبول حرب أو أصوات حزينة ... الخ.
ولابد من تجنب أي صيغة ترديد أو إنشاد يستخدمها عادة أهل الفسق واللهو والطرب حتى وإن كانت خالية من الموسيقى أو المؤثرات الصوتية.
س103/ ما هو حكم الموسيقى والأغاني ؟
ج/ الموسيقى حرام والأغاني حرام، واستماعها حرام (والاستماع يكون بقصد وليس كالسماع الذي يكون بدون قصد)، والجائز فقط طبول الحرب والنفخ في البوق للإعلام.
س104/ ما هو حكم رسم ذوات الأرواح ؟
ج/ الرسم جائز حتى لذوات الأرواح، إلا إذا كان هناك في نفس الرسم محرّم آخر كإظهار عورة أو كون الرسم أو النحت لصنم يعبد من دون الله.
س105/ ما حكم لعب الشطرنج أو الدومنة أو ما شابهها من ألعاب الورق ونحوها التي تلعب بالخارج مرة، وبأجهزة الحاسوب أو البلايستشن مرة أخرى ؟
ج/ يجوز إذا لم يكن هناك رهان، ولكنها إن كانت ألعاب لتضييع الوقت فقط فهي مكروهة والأفضل تجنبها.
س106/ وما حكم الألعاب الرياضية ؟
ج/ جائزة، وبعضها مستحب كالسباحة والرماية.
* * *
مسائل طبية وعمليات التجميل
س107/ هل يجوز إجراء عمليات تجميل، سواء في ذلك الرجال والنساء، كتجميل الأنف وما موجود من آثار في الوجه ؟
ج/ يجوز.
س108/ وإن كان إجراء عمليات التجميل جائزاً؛ فهل يجوز في الأجزاء التي يكون النظر لها محللاً أم مطلقاً ؟
ج/ إذا كانت عملية التجميل غير مضطر لها فلابد من إحراز أن تكون ضمن الحدود الشرعية للنظر واللمس، أما إن اضطر لها فيجوز مع الاضطرار وعدم وجود المماثل النظر واللمس.
س109/ ما حكم ذهاب المرأة للطبيب الرجل إذا لم تكن هناك امرأة في نفس الاختصاص ؟
ج/ إذا كان يرافق العلاج أمر محرم مثل نظر الطبيب إلى ما لا يجوز النظر له من جسد المرأة أو مسه فلا يجوز إلا مع الاضطرار.
س110/ لفحص حيامن الرجل ولمعرفة ما فيه من قابلية الإنجاب ويتعذر عليه ذلك عن طريق زوجته، هل يجوز فحص المني بطريقة أخرى غير الزوجة ؟
ج/ الاستمناء حرام إذا كان بواسطة جسم الإنسان نفسه، ويجوز بواسطة جسم الزوجة.
س111/ هل يجوز استخراج المني بطريقة غير شرعية (العادة السرية) من أجل الفحص الطبي عند الاضطرار؟
ج/ إذا تم التأكد من عدم وجود سبب آخر يمنع الإنجاب، يجوز إخراج المني بطريقة غير شرعية للفحص إن انحصر إخراجه بذلك.
س112/ أعمل في مستشفى، وفي ردهة الجراحية، وتأتينا نساءٌ مصابات بحروق في الجسم ولا يوجد كادر نسوي لمعالجة هكذا إصابات، وقد تحتاج المريضة دخول الحمام مع زوجها أو أمها أو محارمها، وذلك لإزالة الجلد المحترق، وهم لا يستطيعون عمل ذلك إلا بمساعدتنا، فما الحكم ؟
ج/ يجب على المسلمين توفير الكادر النسوي الطبي لمعالجة النساء، بل يجب توفير المكان المناسب لمعالجة النساء بعز وكرامة، ويتفرع عن هذا أمور كثيرة، منها:
يجب أن يتصدى عدد كافٍ من النساء لسد النقص في كل الاختصاصات الطبية.
يجب فرز أماكن معالجة النساء فرزاً حقيقياً؛ إما بإنشاء مستشفيات نسوية أو بتقسيم المستشفيات.
بالنسبة لحالة الأخ أبي نبأ يجوز معالجة حروق النساء مع الاضطرار من قبل المختصين من الرجال، ويتحمل الإثم والخطيئة حكومة الطاغوت وكل مقصر من المسلمين والمسلمات في السعي لتوفير الطريقة الصحيحة لمعالجة النساء.
* * *
التبرع بالأعضاء وتشريح جثث الموتى
س113/ هل يجوز التبرع بأعضاء الميت بعد وفاته ؟
ج/ يجوز أن يوصي الإنسان بالتبرع بأحد أعضائه أو حتى بأكثر من عضو من أعضائه بعد موته ويؤجر على هذا الأمر إن شاء الله إن كان تبرعه لمؤمن أو لجهة توصله للمؤمنين، والله ولي التوفيق.
س114/ هل يجوز التبرع بعضو من أعضاء الميت من قبل وليه لحي ينتفع به، أو بيعه له ؟
ج/ البيع غير جائز، ويجوز التبرع إن كان الولي المؤمن هو أب أو أم أو ابن أو بنت.
س115/ وهل يجوز التبرع بعضو من حي لحي أو بيعه له ؟
ج/ البيع غير جائز، والتبرع جائز.
س116/ ما هو حكم تشريح جثة الميت الذي يجري في الكثير من المستشفيات في الدول اليوم ؟
ج/ لا يجوز تشريح جثة الميت المؤمن إلا إن كان هناك شك في جريمة أو مرض يهدد عامة المؤمنين.
س117/ ماذا إذا كان التشريح لغرض كالدراسة أو تشخيص سبب الموت وما شابه ؟
ج/ تشريح جثة المؤمن لغرض الدراسة فقط دون إذن مسبق منه لا يجوز.
* * *
ما يتعلق بمنع الحمل والتلقيح والاستنساخ
س118/ ما حكم العقد، أي إزالة وقطع المبايض بنية عدم الإنجاب إلى الأبد لإجهاد المرأة وعدم تحملها كما تزعم.
ج/ جائز، ولكن بالنسبة للمرأة المتزوجة لابد من رضا وموافقة الزوج.
س119/ لمنع الحمل هناك مختلف العمليات، منها الربط بالعملية الجراحية، ومنها بحبوب المانع واللولب، ما حكم العمليات أو الأدوية إن أدت إلى منع الحمل كلياً أو لمدة معينة ؟ وما حكم المضطر بسبب عضوي صحي، أو تخوف من العيلة وهموم التربية والفاقة ؟
ج/ يجوز استعمال الطرق التي تمنع الحمل والمذكورة في السؤال (الربط، الأدوية، اللولب)، ولا يجوز إسقاط الجنين بعد التلقيح.
س120/ هل يجوز استخدام اللولب المانع من الحمل، وهل يجوز لواضعه أن يكون رجلاً ؟
ج/ يجوز استخدامه بموافقة الزوج، ولا يجوز أن يضعه رجل.
س121/ لو انحصر الأمر لمنع الحمل بما يسمّى بـ (اللولب) والذي تضعه دكتورة، فهل يجوز للمرأة أن تفعل ذلك علماً أن العملية تستلزم النظر من قبل الدكتورة المتكفلة بالقيام بالعملية ؟
ج/ يجوز.
س122/ هل يجوز إسقاط الجنين الذي لم يکتمل أربعة أشهر حيث لم تلجه الروح، وذلك للظروف المعيشية والصحية, وإن الحمل هذا قد غلب علی أهله حيث يستعملون له المانع ؟
ج/ لا يجوز إلا إذا کان في بقائه خطر متيقن علی حياة الأم.
س123/ حامل بشهرها السادس, وبفحصها بالسونار تبيّن أن الحمل يحتمل أن يخرج مشوه الخلقة أو ناقصاً عقلياً بسبب استعمال الحبوب والعقاقير، فهل يجوز إسقاطه بحجة عدم اكتمال خلقته ؟
ج/ لا يجوز إلا إذا كان في بقائه خطر متيقن على حياة الأم.
س124/ ما حكم أطفال الأنابيب لمن لا تكون له ذرية بالأمر الطبيعي بسب أمراض عند الأبوين أو أحدهما إلا بهذا الطريق ؟
ج/ يجوز أخذ بويضة من الزوجة وتلقيحها من الزوج وزرعها في رحم الزوجة صاحبة البويضة.
س125/ هل يجوز زرع بويضة امرأة ملقحة من حيمن زوجها في رحم آخر أو رحم صناعي, والرحم الآخر من محارم الزوج, أو من غير محارمه ؟ وذلك بسبب عجز رحم الزوجة أو بعدمه ؟
ج/ يجوز زرع بويضة امرأة ملقحة من حيمن زوجها في رحمها هي، ولا يجوز زرع البويضة في رحم امرأة أخرى حتى وإن كانت المرأة الأخرى زوجة ثانية للرجل.
س126/ أحد الأشخاص المؤمنين بالدعوة قام بالتبرع بالحيوانات المنوية لأخيه العقيم ولقح ببيضة زوجة أخيه وخلقت أنثى، كان هذا العمل من باب العاطفة لكي لا ينفصلوا عن بعض، ولكنه غير مرتاح من ناحية الحلية والحرمة، وهذا الشيء منذ 3 سنوات، والآن أخوه تعالج وحملت زوجته من حيامن زوجها فهو لا يعرف الحكم الشرعي، والمتبرع عنده أولاد من بينهم ذكر واحد، وكيف يتعامل مع الطفلة، وما حكم هذا الطفل ؟
ج/ الحكم الشرعي: إن هذا عمل غير جائز، وهو أن تحمل المرأة بماء رجل غير زوجها.
أما حكم الطفلة التي تولدت نتيجة ما عملتم عن جهل وعدم معرفة بالحكم فهو حكم الشبهة، فهي تنسب إلى صاحب الماء، فهو والدها وأبناؤه إخوتها وأمها هي من حملت بها، وأبناء من حملت بها يكونون إخوتها أيضاً.
س127/ ما معنى حكم الشبهة، هل هو ابن حرام أم لا، وكيف نرفع هذه الشبهة ونعلم بحقيقة الأمر؟ وهل أُعلم الطفلة عندما تكبر وكذلك أطفالي بالحقيقة وأعمام الأطفال، أم لا ؟ وما هو الواجب عليَّ اتجاه الطفلة ؟
ج/ ابن الشبهة ينسب إلى والديه وهو ليس ابن حرام وفقكم الله، ففي الحالة المذكورة يكون صاحب الماء هو والد الطفلة وصاحبة البويضة هي الأم وترثهما ويرثانها.
أما إعلام البنت عندما تتمكن من وعي الأمور فهذا أمر لابد منه وفقكم الله، وهناك أيضاً أمر مهم، وهو أن أبناء أمها صاحبة البويضة هم أخوتها من الأم، وأبناء أبيها صاحب الماء هم أخوتها من الأب. أما واجبك تجاهها فهو واجب الأب تجاه ابنته.
س128/ ما حكم الاستنساخ البشري لرحم أو غير رحم ؟
ج/ يجوز أخذ خلية من الزوج وزرعها في رحم زوجته. ويجوز أن تكون البويضة من الزوجة أو من أي امرأة أخرى في حال كون نواتها تستبدل بنواة الخلية المأخوذة من الزوج.
* * *
زينة المرأة وبعض ما يخصها
س129/ هل يجوز الذهاب لحفلة زواج في مجلس نسائي فقط، لكن فيه رقص وغناء ؟
ج/ يجوز إذا كنَّ فقط نساء ولا يسمع الرجال، وأيضاً إذا لم يكن هناك محرم كالضرب والنفخ بآلات الموسيقى.
س130/ ما حكم الوشم على جزء في الجسم ؟ وأيضاً حكم التتوه في الحاجب يعني الوشم تقريباً في الحاجب الذي يفعل الآن ؟ والوشم في الجسم أو الحاجب: عبارة عن تنغيز بالإبرة بشكل معين حتى يخرج الدم الكثير ويكون مثل الجرح ثم يبقى في الجسم لا يطلع ويعمل على شكل طيور أو أشخاص أو ورد.
ج/ يجوز الوشم في منطقة الحاجب لسببٍ ما، مثل انعدام الشعر أو قلته. أما وشم صور حيوانات وغيرها على الجسم فغير جائز.
س131/ هل الكحل جائز للمرأة أمام الأجانب ؟
ج/ أن تضعه ليراه الأجانب لا يجوز، ولكن إن وضعته في البيت لزوجها فلا يجب عليها أن تزيله لتخرج أو لتلتقي غير المحارم.
س132/ غير المتزوجة هل يحرم عليها التكحل في البيت فضلاً عن خارجه ؟
ج/ يجوز لغير المتزوجة أن تضع الكحل في البيت.
س133/ ما الحكم الشرعي لارتداء البنطلون مع حجاب الرأس، وكذلك الحكم الشرعي للعباءة الإسلامية ؟
ج/ لا يجب على المرأة ستر الوجه أو الكفين أو القدمين، ويجب عليها ستر ما عدا ذلك ستراً حقيقياً، أي أن لا تكون الملابس خفيفة أو ضيقة تصف ما تحتها، والبنطلون مثلاً إذا كانت المرأة ترتدي فوقه جبّة أو سترة تمتد إلى الركبتين، وما ظهر منه لم يكن ضيقاً يصف ما تحته فلا إشكال فيه، بل ربما يكون في بعض الأحيان أكثر ستراً للمرأة. أمّا إذا كان البنطلون ترتديه المرأة ولا شيء فوقه وهي ترتدي حجاب الرأس، فهذا غير صحيح ولا يعتبر حجاباً شرعياً، بل إنّ التهتك بارتداء البنطلون بهذه الطريقة أعظم من كشف الشعر والرأس.
س134/ هل التحنك واجب على النساء، وما هو مقدار المسافة للتحنك ؟
ج/ يجوز للمرأة أن تكشف الوجه، والمنطقة الواقعة أسفل الحنك ليست من الوجه، فيجب سترها.
س135/ هل يجوز للمرأة أن تلبس بعض الملابس التي تظهر مفاتنها أمام أخوها البالغ أو أبوها أو ابنها البالغ مع ستر العورة الواجبة طبعاً، كلبس قميص النوم أو ما شابه، وإذا کان حراماً فما هي حدود المفاتن عند المرأة إذا کان الناظر هو أحد المذکورين.
ج/ قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ ... وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ النور:31.
ما يجوز أن تظهره المرأة أمام الأجانب هو الوجه والكفين والقدمين، وما يجوز أن تظهره المرأة أمام المحارم ( ) هي القلادة وما فوقها، وما تحتاج لكشفه في الوضوء من اليدين، ومنتصف الساق وما دونه؛ وللزوج جسدها كله ( ).
س136/ ما هو المقصود (بالزينة) في الآية الشريفة، وماذا تشمل عند المرأة ؟ وما هو حدود عمر ﴿.. الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ ؟ وما هو المقصود من قوله تعالى: ﴿.. وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ ؟
ج/ الزينة بالنسبة للمرأة كل ما وجب عليها ستره عن الناظر الأجنبي وتشمل جسدها كله عدا الوجه والكفين والقدمين.
والطفل الذي تتحفظ منه المرأة هو المميز ويكون بعد إتمام السبع عادة، وربما كان في الثامنة أو التاسعة أو العاشرة أو بعدها بحسب حال الصبي وسعة إدراكه.
والمقصود بقوله تعالى: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ هو إصدار صوت من الخلخال.
س137/ ماذا يجب على المرأة أن تستره عن أختها المرأة ؟
ج/ بالنسبة للواجب ستره من المرأة عن أختها هو في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ أي عن النظر، فلا يجوز أن تنظر المرأة إلى عورة أختها، وكذا تحفظ وتستر عورتها عن أن تنظر إليها امرأة أخرى، هذا هو الواجب.
س138/ هل يترك للمرأة اختيار لون الحجاب الذي تضعه على رأسها أو باقي ملابسها، أو نوعية قماشه (فمرة يكون البنطلون من قماش عادي مثلاً وأخرى من كتان أو المسمى بالكابوي)، فيما إذا توفرت فيه الحدود الشرعية، أم عليها أن تترك ألوان أو أقمشة بعينها ؟
ج/ يجوز أي لون وأي قماش إن توفرت في الملابس الحدود الشرعية التي بينتها سابقاً.
س139/ ما حكم لبس الجوارب الشفافة للمرأة ؟
ج/ يجوز أن يظهر وجه وكفا وقدما المرأة، ويجب عليها ستر ما عداها ستراً حقيقياً، فلبس الجوارب ليس واجباً على المرأة.
س140/ وهل يجوز لبس الذهب والخروج به ؟
ج/ يجوز لبس الذهب للمرأة وهو مستحب ولكن يحرم إظهاره أمام الرجال إلا الزوج والمحارم، إلا خاتم الزواج الذي هو عرفاً لا يعد للزينة فيجوز لبسه وإظهاره أمام الرجال.
س141/ ما هو حكم النظر للنساء التي تظهر في شاشة التلفاز اللواتي لم يحافظن على الحجاب الشرعي ؟
ج/ جائز إذا لم يكن يثير شهوة.
س142/ ما هو حكم تواجد الرجال والنساء في مكان واحد من حيث النظر ؟
ج/ شرائع الإسلام ج3: (أما النظر الاتفاقي غير المقصود نتيجة تواجد رجال ونساء في مكان ما فلا إشكال فيه. ولا ينظر الرجل بقصد إلى الأجنبية أصلاً إلا لضرورة، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهية فيه مرة، ولا يجوز معاودة النظر. وكذا الحكم في المرأة. ويجوز عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها، ويقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الإطلاع عليه، كالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه للعلاج. أما النظر الاتفاقي غير المقصود نتيجة تواجد رجال ونساء في مكان ما فلا إشكال فيه).
ومسألة الاتفاقي هذه تعني النظر غير المقصود، "أما النظر الاتفاقي غير المقصود نتيجة تواجد رجال ونساء في مكان ما فلا إشكال فيه"، هؤلاء الرجال والنساء لا فرق إن تواجدوا للعمل في مصنع أو مكتب أو تواجدوا في بيت أو تواجدوا في الشارع، سواء كانوا غرباء تماماً أو كانوا يتصلون برحم كما هو حال الأخ مع زوجة أخيه.
س143/ امرأة متزوجة عمرها 35 سنة، هل يجوز أن تذهب إلى زيارة الإمام الرضا(ع) وبموافقة زوجها بدون محرم ؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ج/ يجوز ذهاب المرأة إلى زيارة الإمام الرضا (ع) بدون محرم، إذا كان بموافقة زوجها كما هو مذكور في السؤال ( ).
س144/ ما حكم قراءة القرآن وفق أحكام التجويد المتعارفة من قبل النساء أمام الرجال في مسابقات قرآنية يحضرها بعض المعممين للتحكيم وما شابه ؟
ج/ الأحكام المذكورة بعضها غير صحيح أو متكلَّف، ومسألة أن يسمع الرجال صوت المرأة لا إشكال فيه خصوصاً للتعلم أو العمل.
* * *
ما يتعلق بالإرث وحقوق الناس
س145/ رجل عنده أم وإخوة، هل يجوز له أن يكتب كل ممتلكاته في حياته باسم زوجته؟
ج/ يجوز إذا لم يكن مريضاً بمرض لا يأمن معه من الموت (أي مرض مخوف)، وإلا فليس له حق التصرف بأكثر من الثلث إذا كان ورثته مؤمنين بالحق.
س146/ رب أسرة توفى وترك بيتاً، قام الورثة بتأجير البيت واختلفوا في تقاسم الإيجار الذي يبلغ (300.000) ديناراً، علماً أن الورثة هم زوجته وابنه وابنته وأمه وأبوه، أفتونا جزاكم الله خيراً.
ج/ فيما يخص السؤال يقسم البيت أو إيجاره إلى (72) سهماً، وبحسب المبلغ أعلاه تكون قيمة السهم تقريباً (4167)، وتقسم كالتالي:
الأم: لها السدس أي 12 سهم ............ تقريباً = 50.000 ديناراً.
الأب: له السدس أي 12 سهم .......... تقريباً = 50.000 ديناراً.
الزوجة: لها الثمن أي 9 أسهم ............. تقريباً = 37.500 ديناراً.
الابن: له حصتان مما تبقى أي 26 سهم ... تقريباً = 108.340 ديناراً.
البنت: لها حصة مما تبقى أي 13 سهم .... تقريباً = 54.160 ديناراً.
س147/ امرأة توفت وتركت تريكة مهمة، كيف توزع هذه التريكة، علماً أنّ لها زوجاً وأماً وخمسة أبناء (بنتان وثلاثة أولاد) ؟
ج/ للزوج ربع، وللأم سدس، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
والتقسيم يكون بأن تقسم التركة إلى 96 سهماً، للزوج منها 24 سهماً، وللأم منها 16 سهماً، ولكل ولد من الثلاثة 14 سهماً (14 +14 +14)، ولكل بنت 7 أسهم (7+7).
س148/ شخص له بيت بناه من مرتبه ومرتب أولاده وكان راتبه (600) دولار وراتب الأولاد كل شخص (150) وهم أربعة، وكان أحد الأولاد يصرف أكثر من مصرف إخوانه فكيف يقسم البيت، وحتى قطعة الأرض من نفس المورد.
هل من حق الاب أن لا يعطي أحد أولاده من حصته بما أن له نصف البيت لأن أحد الأولاد طالب بحصته، فكيف تكون القسمة ؟
ج/ للولد الذي دفع مالاً اقل حصة بمقدار ما دفع، وللبقية كل واحد حصة بمقدار ما دفع ومنهم الاب، وللاب كما لأي أحد أن يتصرف بماله في حياته ويهبه لمن يشاء من أبنائه وغيرهم طالما أنه ليس بمرض الموت أو بمرض خطير يخشى عليه منه الموت.
س149/ في عام 1980 تقريباً كان لدي مال 120 دينار عراقي لأحد الناس، ثم مات بالحرب آنذاك، ولم أعرف له أقارب، ولا أعرف الآن كيف لي أن أبرئ ذمتي من هذا المبلغ، وكيف أدفعه فهو الآن لا قيمة له.
ج/ إذا كان له ورثة تعرفهم فلابد من إعطائها لهم، وإذا لم يكن له ورثة أو إنك لا تعرفهم، فتصدق بها نيابة عنه على المحتاجين من المؤمنين، وبالنسبة للمبلغ فتقيمه في هذا الوقت، أي كأن تنظر إلى المبلغ في ذاك الوقت كم يعادل من عملة أخرى مستقرة أو من الذهب وتقيمه في هذا الوقت.
س150/ من سنة 1993 ولغاية 1996م كنت أعمل في قلم الوحدة في الجيش، وأخذت مبالغ من الناس قدرها (4) ملايين دينار تقريباً لأغراض التسريح وتسهيل أمور المعاملات، فما حكم هذه الأموال ؟ علماً إني كنت أعيل بيت عمي وهم يتامى وأصرف عليهم من هذه الأموال.
ج/ إذا كنت تعرف أصحاب هذه الأموال فيجب إعادتها لهم أو تحصيل براءة الذمة منهم، وإذا كنت تجهلهم فتصدق بها على الفقراء نيابة عن أصحابها، وإذا كنت قد أعلت بها أيتاماً أو فقراء فلا حاجة للتصدق بها مرةً أخرى.
س151/ كان يعمل في الاتحاد الوطني بزمن الطاغية صدام (لعنه الله)، وهناك أموال مجموعة من الطلبة, ويبقى منها, كان يتصرف بها الأعضاء. فما حكمها لإبراء ذمتهم ؟
ج/ يتصدق بها على الفقراء.
س152/ شخص عنده سيارة فصدمه آخر بشكل غير متعمد، هل يجوز أخذ عوض صدمة سيارته، علماً أنها نقصت من قيمتها بعد أن كانت حديثة ؟
ج/ يجوز.
* * *
اللقطة واللقيط
س153/ لقطة (محبس عقيق) لم أُعرّف به، هل يجوز أن ألبسه بالصلاة، وما حكمه الشرعي؟
ج/ عَرِّف به فإن لم تجد صاحبه فالأفضل أن تتصدق بثمنه، ثم ألبسه في الصلاة وغيرها.
س154/ ابنٌ لقيط كبر عند أناس من (21) سنة، مشكلة تزويجه، ونسبته لأب الأسرة، وإخبار زوجته من عدم إخبارها، علماً أنّه لا يصوم ولا يصلي، وهو يعلم بحاله، فما حكمه ؟
ج/ اللقيط لا يحكم بأنّه ابن زنا إلا إذا علم أنّه ابن زنا بدليل شرعي صحيح، وبالتالي فاللقيط يعتبر إنساناً مجهول الأب والنسب، ولا يجوز أن ينسبه إنسان إلى نفسه، ولو فعل لا يصح، بل هو إذا كان مؤمناً فأخوكم في الدين، ويجب على المجتمع المؤمن معاملته على أنّه مجهول النسب لا على أنّه ابن زنا، فمن يعامله على أنّه ابن زنا يرتكب إثماً، وأمّا حال هذا الشخص بالذات فيجب حثّه على الصلاة والصوم، وقبل ذلك حثّه على الإيمان وموالاة ولي الله، والبحث له عن زوجة ترضى بحاله كونه مجهول النسب، والله الموفق.
* * *
السرقة
س155/ انتشرت في الأيام الأخيرة ظاهرة التحايل على سيرفر منظومات - مراكز الإنترنت - بحيث يمكن للمستخدم أن يتصل على شبكة الإنترنت بدون أن يدفع اشتراك لصاحب المركز، حيث يستخدم نوع من البرامج تمكنه من الدخول للشبكة بواسطة عنوان أحد المشتركين الفعليين لصاحب المركز و تسمّى العملية بالعامية (التجطيل على الإنترنت)، فما حكم الشخص الذي يقوم بهذه العملية ويسحب خطاً مجاناً، علماً إنّ أغلب المراكز ليست حكومية وإنّما تابعة لأشخاص معينين من عامّة الناس.
ج/ لا يجوز، إلا إن كان صاحب المال ينصب العداء للأئمة والمهديين فعندها يكون غير محترم المال.
س156/ لقد سرقت الكثير من أموال الناس، وأعرف بعض من سرقت منهم، إلا أني لا أستطيع إرجاع حقهم إليهم خوفاً من أن أُلقى في السجن من جهة، ولعدم قدرتي على إيفائها من جهة ثانية؛ وذلك لخلو يدي من المال فلا يوجد عندي ما أفي به ما سرقته، فماذا أفعل ؟
يمكنني القول إنّ جميع ما في بيتي الآن من البطانيات والفراش وغيره من وسائل المنزل من السرقات، بل كل ما أملكه من المسروقات، أو مشترى بأموال مسروقة.
ماذا أصنع بالأموال التي تأتي إلي من شركائي في المسروقات، إذ توجد أموال بيني وبينهم لا زالت عندهم لم أستلمها ؟
لقد سرقت مع شركائي في هذا العمل المنكر جهاز تبريد (مكيّف) من أحد المساجد، علماً أني كنت كارهاً لذلك إلا إنهم أجبروني على السرقة، وأريد تطهير نفسي، فلطالما أوجع قلبي هذا العمل.
ج/ لتحقق التوبة الحقيقية لابد أن تفعل كل ما يمكنك لإعادة الحق إلى أصحابه، ولكن دون أن يكون هناك ضرر، وما لا يمكنك إرجاعه فليس عندك إلا الاستغفار والندم، وإن شاء الله يغفر لك الله إن علم بصدق توبتك.
وبالنسبة لما في بيتك من الحرام فاعد ما يمكنك لمن سرق منهم إن لم يقع عليك ضرر من ذلك، وتصدق بما يمكنك من مال عن ما في بيتك، أما الأموال التي من السرقة عند رفقاء السوء فلا تأخذها منهم وعظهم وذكرهم بالله والآخرة لعل الله يكتب توبتهم على يديك.
* * *
التوبة
س157/ أنا مهندس،كنت أعمل في شركة أمريكية متخصصة مدنية في بناء المدارس والمستشفيات في العراق، وكنت ممن أحسن الظن بالأمريكان وبأنّهم خلصونا من حكم صدام وكنت أهادن وأجالس المهندسين الأمريكيين وأعتبرهم أصدقاء لي، لكنني الآن ندمت ندماً شديداً على مجالستي ومخالطتي ومهادنتي لهم. الآن وبعد قرائتي لخطاباتكم التي تعتبرون فيها أنّ أمريكا هي الدجال، وإنّها فتنة، سؤالي هو: هل تقبل التوبة ممن هادنوا وساروا في الركب الأمريكي ؟
هل تقبل توبتهم الآن إذا تابوا قبل خروج الإمام (ع) ؟ أم أنّ الإمام سيبادر إلى اجتثاثهم وقتلهم حتى لو تابوا ؟ أي إنّ الذي وقع في فتنة الدجال لا تقبل منه التوبة ؟
ج/ الأمريكان أنفسهم إذا تابوا وآمنوا فإنّ الله يقبل توبتهم وإيمانهم. واعلم أنّ أحب الخلق إلى الله الشاب التائب من الذنب. وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ الزمر: 53. كفاية لمن تاب وآمن فاستأنف العمل في طاعة الله، واعمل ما يرضيه سبحانه: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى﴾ الضحى: 4.
واذكر الله، فإنّ في ذكره جلاء القلوب وطهارتها. ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ آل عمران: 13.
س158/ (أنا ...) سؤالي هل أنا ارتكبت خطيئة، هل الله يحاسبني على هذا الشيء ؟ أنا دائماً حزينة ومهمومة ودائمة البكاء لا يفارقني، أرجوكم ساعدوني أريد أن أرتاح حتى لو يوم واحد.
ج/ لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم وبه نستعين.
إنّ الله سبحانه غفار الذنوب ستار العيوب، فهو يغفر ذنوب المستغفرين التائبين حتى يُنسي الملائكة الكاتبين ما كتبوا، بل ويُنسي حتى الأرض التي أذنب عليها التائب ما ارتكب عليها من معصية الله، فلو كنتِ مذنبة فإنّ الله يقبل توبة التائبين ويغفر للمستغفرين، بل إنّ من أحب الخلق إلى الله الشاب التائب من الذنب. وإن لم تكوني فإنّ الله يجازي الظالمين والمظلومين كل بما ظلم وبما وقع عليه من الظلم. فلا تخافي أن يحيف عليك الله، وأكثري من ذكر الله، ولا يخدعك الشيطان ويأخذك في دهاليز بعيدة عن طاعة الله كالانتحار أو أي شيء لا يُرضي الله. واعلمي أنّ بذكر الله تطمئن القلوب.
س159/ أنا عبد عندي ذنوب كثيرة أيام الشباب وكان الشيطان (لعنه الله) مسيطر عليّ، هذه النفس الحقيرة ارتكبت خطأ مع امرأة عندما كان عمري 14، وقدمت اعتذاري لها عدة مرات ولكن لم تقبل اعتذاري، وطلبت براءة ذمتي مما بدر مني ولكن لن تفعل، وأنا لحد الآن أحس بتأنيب الضمير.
ج/ بالنسبة للذنوب فإن الله تعالى قال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ آل عمران: 135.
وقال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ الزمر: 53.
فتوسل إلى الله أن يغفر لك ذنبك ويمنّ عليك برحمته، وادع بدعاء الإمام زين العابدين في يوم الاثنين وبهذا الدعاء بعد صلاة الليل وبعد صلاة الفجر: (الهي أسألك أن تتحمل عني كل دين في رقبتي لعبد من عبيدك، وأن تبعثني يوم القيامة وليس لأحد من عبيدك في رقبتي دين أو مظلمة يطالبني بها حتى ألقاك وأنت راض عني، يا رؤوف يا رحيم يا جواد يا كريم اغفر لي ذنوبي كلها جميعاً بجودك وكرمك، يا الله يا رحمن يا رحيم اغفر لي الذنب العظيم إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم، يا عظيم ما لي إله غيرك فادعوه ولا شريك لك فارجوه صلِّ على محمد وآل محمد وخلصني مما أنا فيه ومما أخاف وأحذر بلطفك الخفي).
* * *
هذا آخر ما دونته من أجوبة الإمام أحمد الحسن (ع) الفقهية المتفرقة التي جمعتها في هذا الجزء، سائلاً الله سبحانه أن يمكِّن له في أرضه وينصره نصراً عزيزاً، وأن ينفع به عباده المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً كثيراً.
15 شوال 1432 ه
والحمد لله رب العالمين
0 تعليق على موضوع "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)"
الإبتساماتإخفاء