الأجوبة الفقهية )كتاب الصلاة)

الكاتب بتاريخ عدد التعليقات : 0
إصدارات أنصار الإمام المهدي (ع) / العدد (110)


الأجوبة الفقهية
)كتاب الصلاة)


أجوبة وصي ورسول الإمام المهدي (ع)
السيد أحمد الحسن (ع)


إعداد
الشيخ علاء السالم
طبعة مزيدة
الطبعة الثانية
1432 هـ - 2011 م


لمعرفة المزيد حول دعوة السيد أحمد الحسن (ع)
يمكنكم الدخول إلى الموقع التالي :
www.almahdyoon.org

بسم الله الرحمن الرحيم


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
عن الحارث بن المغيرة النصري: (قلت لأبي عبد الله (ع): بأيِّ شيء يُعرف الإمام القائم (ع)، قال (ع): بالسكينة والوقار. قلت: وبأيِّ شيء؟ قال: تعرفه بالحلال والحرام، وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد، ويكون عنده سلاح رسول الله (ص). قلت: أيكون إلا وصي ابن وصي؟ قال: لا يكون إلا وصي وابن وصي) غيبة النعماني: ص129.
على ضوء هذا النهج الإلهي الذي أوضحه آل محمد (ع) في التعرّف على الإمام القائم أضع بين يدي أنصار الله - أنصار الإمام المهدي (ع) (169) سؤالاً مما يعمّ بها الابتلاء، كانت قد وجِّهت إلى السيد أحمد الحسن (ع) في ما يرتبط بأحكام الصلاة، وأغلبها لا تحتويه العبارة في باب الصلاة من كتاب شرائع الإسلام، لذا كان لزاماً تدوين هذه الأجوبة عبر حلقات، وسنرى سهولة العبارة ووضوحها كوضوحهم روحي فداهم.
سيدي أحمد الحسن .. إن حال بيننا وبينك المقدور، وتعاقبت الأيام بعد انتظارك سنين ودهوراً، فصرت شريداً طريداً، ولكن أبت رحمتك بنا نحن أهل الخطايا المقصرين في حقكم آل محمد، إلا أن تأخذ بأيدينا إلى صراط الله القويم وتبين لنا حلاله وحرامه، لتكتمل حلقة الطهارة بولايتكم التي اخذ الله سبحانه على الخلق ميثاقها.
أضع يبن يديك يا بن رسول الله ما جمعته من شرع الله الذي أوضحتَه بأجوبة الأسئلة التي تواردت عليك، أجبتها رغم كل ما تمر به من قساوة الدهر وأهله، وكان شرعاً أريد له أن يغيب كتغييبكم أهل البيت ليملأ العلماء غير العاملين حياة الناس بأحكام لا تمتّ إلى دين الله وشرعه بصلة أبداً. والله سبحانه أسال وأرجو أن يمكّن لك في أرضه لإقامة دينه وحاكميته، والحمد لله رب العالمين.
/ 8  ذو الحجة الحرام / 1431
علاء
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
أضع بين أيدي المؤمنين أجوبة فقهية للسيد أحمد الحسن (ع) على أسئلة وجهت إليه تتعلق بمسائل الصلاة، قمت بترتيبها حسب تسلسل المادة المطروحة في كتاب الصلاة من شرائع الإسلام - الجزء الأول / للسيد أحمد الحسن (ع).
* * *
مقدمات الصلاة
أعداد الصلاة (النوافل):
س1/ هل يجوز في النوافل قراءة سورة الحمد فقط ؟
ج/ يجوز.
س2/ هل يجوز أن يقتصر المصلي في نافلة الظهر أو العصر أو بقية النوافل على ركعتين فقط، وبالنسبة لصلاة الليل هل يصح الاكتفاء بالشفع والوتر ؟
ج/ يجوز.
* * *
مواقيت الصلاة:
س3/ متى يكون منتصف الليل ؟
ج/ منتصف الليل هو منتصف الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق أي منتصف الوقت بين وقتي صلاة المغرب والفجر.
س4/ لو صلى عند سماع الأذان ثم انكشف عدم دخول وقت الفريضة ما حكم صلاته؟
ج/ يعيد صلاته.
س5/ بعد أن أكمل صلاة الظهر تذكر أنه لم يأت بصلاة الصبح من نفس اليوم ولا يمكنه العدول، فماذا يفعل ؟
ج/ يقضيها بعدها.
س6/ هناك تحديد لأوقات الصلاة وهي موضحة في الشرائع، ماذا إذا لم يكن بوسع المكلف معرفة الوقت بها وهو يعيش في بلدان غير إسلامية يقصر فيها النهار جداً ؟
ج/ بالنسبة لوقت المغرب يمكن تمييزه بسهولة لأنه عبارة عن غياب القرص، أما الزوال فإن عجز عن تمييزه كما مبين في الشرائع ولم يكن عنده جدول حساب دققه ويعتمد عليه فيعتبر الزوال منتصف الوقت بين الشروق والغروب، وأما وقت الفجر فإن كان بالإمكان ترقبه ومعرفته من علامته التي بينتها في الشرائع فبها، وإلا فهو يحسب عندما تكون الشمس 19 درجة تحت الأفق، وإن لم يمكن هذا فهو قبل الشروق بساعة ونصف أي 90 دقيقة.
س7/ عندما يكون لتحديد وقت الصلاة أكثر من خيار كما في التعرف على صلاة الفجر مثلاً، فهل المكلف بالخيار بالعمل بأي تحديد شاء ؟
ج/ ترتيب وليس تخيير وهذا هو النص: (وأما وقت الفجر فإن كان بالإمكان ترقبه ومعرفته من علامته التي بينتها في الشرائع فبها، وإلا فهو يحسب عندما تكون الشمس 19 درجة تحت الأفق، وإن لم يمكن هذا فهو قبل الشروق بساعة ونصف أي 90 دقيقة).
س8/ أحد طرق تحديد الفجر هو أن تكون الشمس 19 درجة تحت الأفق، كيف يمكن التعرف على ذلك ؟
ج/ بالحسابات الرياضية المتوفرة لحركة الشمس والأرض.
س9/ هل يجوز في معرفة الوقت الاعتماد على تقويم الأوقات التي تعمل في بلدان غير إسلامية، أو في بلدان إسلامية أهلها غير مؤمنين ؟
ج/ التقويم إذا كان موافقاً للأوقات الشرعية يجوز العمل به، فلابد أولاً من فحص التقويم وتدقيق مدى مطابقته للوقت الشرعي قبل العمل به.
س10/ الصلاة في القطب والأماكن التي لا تشرق بها الشمس لفترة من الزمن، أو التي تشرق بها الشمس لفترة من الزمن دون أن تغيب، أو التي تشرق بها لفترة وجيزة الخ، كيف تكون ؟
ج/ بالنسبة للصلاة في الأماكن المذكورة:
إن تميز عنده شروق وغروب صحيحان كليان، أي مع ظلام وضوء وفجر صادق فيعمل بحسبهما كما مبين في الشرائع.
وإن تميز عنده شروق وغروب ولم يتميز عنده ظلام وضوء (فجر صادق) قبل الشروق، فصلاة المغرب وقتها غروب الشمس، وصلاة الفجر وقتها من ساعة ونصف قبل شروق الشمس إلى شروقها، هذا إن كان وقت الليل أو غياب الشمس أكثر من ساعة ونصف. أما إن كان وقت الليل أو غياب الشمس ساعة ونصف أو أقل، فصلاة الفجر وقتها يمتد من بعد الغروب وما يكفي لأداء صلاتي المغرب والعشاء إلى ما قبل شروق الشمس، والإمساك وقته إلى ما قبل شروق الشمس ولو بلحظة سواء كان غروب الشمس ساعة أو عشر ساعات.
وإن لم يتميز عنده شروق وغروب: فهو إما يكون ليلاً مستمراً أو نهاراً مستمراً 24 ساعة، وفي كلا الحالين يقسم الوقت إلى 12 ساعة نهار و12 ساعة ليل.
أما كيف يحددهما، أي حدود كل 12 ساعة ؟
ففي النهار المستمر يمكنه أن يحدد منتصف النهار لليوم من أعلى نقطة لقرص الشمس خلال ذلك اليوم، فتكون هذه النقطة هي منتصف النهار أي منتصف ألـ 12 ساعة.
أما إن كان ليلاً مستمراً أي أنه لا يوجد شروق للشمس فيكون الوقت الأكثر إضاءة هو منتصف النهار أي منتصف ألـ 12 ساعة.
وهذا منتصف النهار هو وقت الزوال أي يصلي فيه الظهرين.
فوقت صلاة الفجر يمتد من قبل الشروق المفروض بساعة ونصف إلى الشروق.
ويصلي المغرب عند وقت الغروب المفروض.
والصيام يعتمد على وقتي طلوع الفجر والغروب أو وقتي صلاة الفجر وصلاة المغرب.
س11/ في الجواب السابق (في فرض كون الليل أو غروب الشمس ساعة ونصف أو أقل) ورد: (والإمساك وقته إلى ما قبل شروق الشمس ولو بلحظة سواء كان غروب الشمس ساعة أو عشر ساعات)، ما وجه الترديد بين الساعة والعشر ساعات ؟
ج/ هو مثال للتوضيح.
س12/ المحبوس الذي لا يعلم بأوقات الصلاة ولا يعرف ليلاً من نهار, کيف يؤدي فرائضه ؟
ج/ إذا كان يستطيع تحصيل ظن أو الاحتمال بدخول الوقت, فإنه يعمل ويؤدي فرائضه بحسب الظن أو الاحتمال الذي حصله, وإذا لم يكن يستطيع تحصيل حتى الاحتمال فأنه يوزع الفرائض الخمس على مدة استيقاضه فيكون عمله هكذا: عند استيقاضه من النوم يصلي الفجر, وقبل أن ينام يصلي المغرب والعشاء, وبينهما (أي بين الفجر والمغرب) يصلي الظهر والعصر.
س13/ ورد في الشرائع: (وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان) أي الظهر والعصر، فماذا لو كان مضطراً وأدرك قبل الفجر وقتاً يكفيه للطهارة وبعض الركعات، فهل يجب عليه أداء فريضتي المغرب والعشاء ؟
ج/ يكفي أن يدرك مقدار أربع ركعات قبل الفجر لتلزمه فريضتا المغرب والعشاء.
س14/ وعن صلاة الليل إذا حان وقت صلاة الفجر وهو بعدُ لم يتمها ورد في الشرائع: (وإن كان قد تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر) ماذا يعني تممها مخففة ؟
ج/ مخففة: أي يكتفي بقراءة الفاتحة أو الفاتحة وسورة قصيرة معها، ولا يطيل في قنوته.
س15/ ورد في الشرائع: (ويمتد وقتهما - ركعتي نافلة الفجر- حتى تطلع الحمرة، ثم تصير الفريضة أولى)، والسؤال: هل يصلي نافلة الصبح بعد طلوع الحمرة المشرقية أداء أم قضاء ؟
ج/ إذا طلعت الحمرة المشرقية يصلي الفريضة أداء ومن ثمَّ يصلي نافلة الفجر أداء إذا لم تشرق الشمس، أما إذا أشرقت الشمس بعد أن صلى الفريضة فيصلي نافلة الفجر قضاء إذا أراد.
س16/ إذا مر ساعة ونصف في الشتاء من بعد أداء صلاة الظهر، هل يجوز لي أن أصلي نوافل العصر قبل صلاة العصر ؟ وما هي النية هل تكون أداءً أم ماذا ؟
ج/ الأفضل تقديم الفريضة إذا مر وقت النافلة، وتصلي النافلة بعدها أداء.
س17/ هل يجوز الإتيان بنوافل الظهر بعد مرور نصف ساعة من الزوال ؟ وهل اكتفي بها في هذه الحالة قضاءً أم أداءً ؟
ج/ يجوز، ولكن الأفضل أن يأتي بالفريضة ثم بالنافلة أداءً إذا مرّ بعد الزوال نصف ساعة.
س18/ هل ناشئة الليل تُجزي عن نافلة المغرب ؟
ج/ يُصلي نافلة المغرب بهيئة ناشئة الليل فيحصل ثواب ناشئة الليل إن شاء الله.
* * *
القبلة:
س19/ هل يمكن الاكتفاء بالبوصلة والمحاريب في تحديد القبلة ؟
ج/ يمكن الاكتفاء بالمحاريب ويمكن الاكتفاء بالبوصلة، والأفضل دائماً أن تحدد القبلة بنفسك بواسطة البوصلة.
س20/ ورد في الشرائع: (ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة، فإن جهلها عوّل على الامارات المفيدة للظن)، والسؤال: هل ممكن إعطاء أمثلة للأمارات المفيدة للظن بجهة القبلة ؟
ج/ مثلاً: لو أنّ شخصاً في تركيا أو اليونان وهو يعلم أنه في بلد يقع شمال مكة يمكنه الاستفادة من هذه الأمارة في تحديد أنّ القبلة تقع تقريباً في جهة الجنوب بالنسبة له. وأيضاً لو أنه عرف خط الطول الذي تقع عليه مكة وخط الطول الذي تقع عليه المدينة التي يعيش فيها فيمكنه أن يحدد أنّ مكة تقع بالنسبة له في الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي وهكذا، فهو يجمع الأمارات التي يمكنه من خلالها تقدير جهة القبلة. ولو كان يجهل الجهات الأربع يمكنه الاعتماد على نجم الجدي وشروق الشمس وغروبها.
س21/ حكم الصلاة على الدابة (ويجوز له أن يصلي شيئاً من الفرائض على الراحلة عند الضرورة ويستقبل القبلة، فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة، فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام، ولو لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلاً) هل يشمل وسائل النقل في زماننا مثل السيارة والطائرة وغيرها ؟
ج/ الحكم يشمل السيارة والطائرة ووسائل النقل الحديثة.
* * *
لباس المصلي:
س22/ ما حكم من صلى في لباس لم يخمس فيما إذا علم بعدم تخميسه، أو شك في ذلك ؟
ج/ لا إشكال في صلاته.
س23/ ما حكم من أخرج الدم متعمداً في صلاته وكان مقداره من المعفو عنه ؟
ج/ لا إشكال في صلاته.
س24/ ما حكم نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالجورب والحزام وغير ذلك ؟
ج/ موجود الجواب في الشرائع: (ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفرداً، وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره).
س25/ إذا كان الجلد الملبوس في الصلاة بنحوٍ لا تتم الصلاة فيه، كأن يكون ساعة أو حزام أو ما شابه، وكان من جلد الميتة أو من الحيوان غير المأكول اللحم، فهل يجوز الصلاة به؟
ج/ لا يجوز.
س26/ إن شك في أن اللباس هل هو من شعر وصوف - وغير ذلك مما لا تحله الحياة - الحيوان المأكول اللحم أو من الحيوان غير المأكول فهل يجوز الصلاة فيه ؟
ج/ لا تجوز.
س27/ إذا لم يعلم أصل الفرو هل هو من السنجاب أو من غيره، فهل يجوز الصلاة فيه؟
ج/ لا يجوز.
س28/ ما هو الخز الذي تجوز الصلاة فيه مع كونه من حيوان غير مأكول اللحم، وكيف يتم ذكاتها ؟
ج/ الخز هو: فراء حيوان القندس وفراء حيوان ثعلب الماء النهري وثعلب الماء البحري (قندس البحر)، ويمكن لبس فرائها (الخز) في الصلاة وإن لم تكن مذكاة، ويجوز لبس فرائها مع الجلد في الصلاة إن كانت مذكاة، وذكاتها كذكاة غيرها من الحيوانات ذات النفس السائلة.
س29/ ما حكم لبس الذهب للرجال إن كان في الصلاة أو غيره ؟
ج/ لا يجوز.
س30/ هل يصح حمل الرجل للحرير في الصلاة ؟
ج/ يجوز.
س31/ هل تصح صلاة الصبي بلباس فيه حرير ؟
ج/ تصح.
س32/ فيما إذا كان اللباس المغصوب ما لا تتم الصلاة به، فهل يجوز الصلاة به ؟
ج/ لا يجوز.
س33/ هل تصح الصلاة بالملابس الضيقة التي تحكي ما تحتها من حيث التجسيم لا من حيث رقة القماش ؟
ج/ يجوز.
س34/ الحذاء أو النعل الذي له قاعدة، هل المانع من الصلاة بهما هو القاعدة التي تحول دون وصل الإبهام إلى الأرض أم القاعدة التي تكون أسفل القدم ؟
ج/ المانع من الصلاة بهما هو القاعدة التي تمنع الإبهامين من الارتكاز على الأرض مع أنهما من أعضاء السجود الواجب أن ترتكز على الأرض.
س35/ شخص رأى في لباسه منيا فأتى بغسل الجنابة، وصلى بذلك الغسل المجزي عن الوضوء، ثم بعدها تبين أن هذا الثوب ليس له، فما حكم صلاته التي صلاها من غير وضوء؟
ج/ إذا كان قد نوى أنّ غسله فقط عن الجنابة فطهارته باطلة وصلاته أيضاً، وإن كان قد نوى غسل التوبة أو الشكر أو غيرها من الأغسال مع غسل الجنابة المشتبه فطهارته صحيحة وكذا صلاته صحيحة.
س36/ امرأة يتم تنبيهها أثناء الصلاة أن شيئا من شعرها ظاهر، فهل تصح صلاتها إذا سترته وأكملت الصلاة ؟
ج/ تصح صلاتها.
س37/ هناك بعض الألبسة التي تطبع عليها صور لبشر أو مناظر للطبيعة وما شابه، فهل هي مصداق للثوب الذي فيها تماثيل والذي يكره الصلاة فيه ؟
ج/ الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حيوان.
* * *
مكان المصلي:
س38/ الصلاة في المكان المغصوب: إن ضاق الوقت يصلي وهو آخذ بالخروج، هل يعني هذا انه يصلي وهو ماشي وكيف سيكون أمر الاستقبال والسجود ؟
ج/ يصلي بالممكن فإن تمكن من الاستقبال استقبل وان تمكن من السجود سجد وإلا فلا يستقبل ولا يسجد بل يومئ للسجود.
س39/ لو صلى بإذن المالك ثم أمره بالخروج في أثناء الصلاة، هل يجب عليه قطع صلاته؟
ج/ يتمها وهو آخذ بالخروج.
س40/ ما حكم امرأة أكملت صلاتها ورأت رجل يصلي خلفها تماماً أو محاذياً لها ؟ وماذا تفعل إذا حدث لها مثل هذا الموقف في أثناء الصلاة ؟
ج/ إذا كان هذا الرجل قد وقف للصلاة بعد أن بدأت هي بصلاتها فلا إشكال في صلاتها.
س41/ ما حكم الصلاة في الكعبة بحيث تقف المرأة بجنب الرجل أو أمامه ؟
ج/ حكم الكعبة كغيرها من جهة عدم جواز صلاة المرأة أمام الرجل أو محاذية له.
س42/ هل يجوز استدبار قبور المعصومين وأبنائهم عليهم السلام في حال الصلاة وغيرها؟
ج/ لا يجوز استدبار قبر المعصوم.
س43/ ما أفضل مكان لصلاة المرأة، بيتها أم المسجد المجاور لبيتها أو قريب على بيتها ؟
ج/ المرأة الأفضل لها أن تصلي في بيتها إلا أن كان هناك أمر آخر فيه فائدة لها مثل سماعها لخطبة صلاة الجمعة أو أن في حضورها نصرة للحق.
س44/ هناك مواضع تكره الصلاة فيها، فهل الكراهة مطلقة أم تختص بصلاة الفريضة ؟
ج/ يكره مطلقاً.
* * *
ما يسجد عليه:
س45/ ما حكم السجود على ما يأكله الحيوان من النبات ؟
ج/ يجوز السجود عليه.
س46/ فيما إذا كانت النجاسة لا تتعدى كما لو كان هناك بول يبس على الأرض فهل يصح السجود عليها ؟
ج/ لا يجوز فلابد أن يكون الموضع الذي توضع عليه الجبهة طاهر.
س47/ هل يصح السجود على الكاشي الذي تغلف به أرضية البيوت هذه الأيام ؟
ج/ إذا كان فيه قطع من الأحجار ظاهرة فحكمها حكم الأرض.
س48/ هل يلحق النشاف (الكلينكس) بالقرطاس في جواز السجود عليه ؟
ج/ يجوز السجود عليه.
س49/ هل يشترط في موضع السجود أن يكون مستقراً، مثلا يضع البعض التربة على (مندر) إسنفج وما شابه فهل يصح السجود والحال هذه ؟
ج/ إذا كان الإسفنج سميكاً بحيث يكون موضع السجود غير مستقر فلا يجوز، أما إذا كان إسفنج رقيق بحيث انه عند وضع الجبهة يحصل الاستقرار فلا إشكال فيه.
س50/ هل لما يسجد عليه كالتربة أو القرطاس حجم معين، أم يكفي السجود ولو كانت التربة أو القرطاس صغيراً جداً، والسؤال عن ضابط يحكم من خلاله بالجواز من عدمه؟
ج/ لابد في موضع السجود أن يكفي لتستقر عليه الجبهة حتى وإن كان عبارة عن حبات مسبحة.
س51/ هل هناك فرق في السجود على وجه التربة المكتوب عليه كما يصح على الخالي من الكتابة ؟
ج/ يجوز السجود على الوجه الذي فيه كتابة أو الخالي منها.
س52/ تربة الإمام الحسين (ع) هل مطلق التراب، أم خصوص قبر الإمام الحسين (ع) والحائر؟ ذلك من باب جواز الصلاة عليها وهناك من يعمل ترباً للصلاة وهو غير ملتزم بالصلاة، وقيل: أنهم يأخذونها من شواطئ الأنهار .. ما حكم ذلك ؟
ج/ للسجود على تربة الإمام الحسين (ع) فضل عظيم ويجوز أخذ التربة الحسينية ما بين الضريح المقدس وفرسخين من كل الجهات من شواطئ الأنهر وغيرها من البقاع الطاهرة، وما بعد الفرسخين (11 كم) لا يعتبر تربة حسينية، وكلما كانت التربة أقرب إلى الضريح المقدس عظم فضلها.
* * *
الأذان والإقامة:
س53/ ما الحكم عند ضيق الوقت، فهل يسقط الأذان أم الإقامة، أم هما معاً ؟
ج/ إذا ضاق الوقت ولم يبق إلا بمقدار ما يؤدي به الركعات فقط عندها يسقط الأذان والإقامة، وإذا كان الوقت يسع الإقامة دون الأذان وجبت دونه.
س54/ هل يجب الأذان والإقامة على طفل دون سن التكليف، وهي نوافل عليه ؟
ج/ تصحّ صلاة الصبي وإن لم يأتِ بالأذان والإقامة ولكن لا يقتدي به المتنفل إلا بأذان وإقامة.
س55/ إسرار المرأة بالأذان هل يكون فيما إذا كان هناك من يسمعها من الرجال أم مطلقاً ؟
ج/ إن كان هناك رجل يسمعها أو كانت في مكان عام يحتمل دخول الرجال إليه في أي وقت.
س56/ هل إسرار المرأة يكون بالأذان فقط دون الإقامة، أم بهما معاً ؟
ج/ تسر بهما معاً.
س57/ من سها عن الأذان يمضي، ماذا لو سها عن الإقامة ؟
ج/ يمضي كذلك.
س58/ ولو كانوا جماعة وسهوا وغفلوا عن الأذان، فما حكم صلاتهم ؟
ج/ يمضون في صلاتهم وتصح.
س59/ يكتفى بأذان الغير في صلاة الجماعة وإن كان المؤذن منفرداً، ولكن لو أقام غير الإمام فهل يمكن للإمام أن يكتفي به ويبدأ بتكبيرة الإحرام ؟
ج/ يجوز أن يقيم لصلاة الجماعة الإمام أو غيره.
س60/ وهل يكتفي من يصلي منفرداً بأذان غيره المنفرد ؟
ج/ يجوز له أن يكتفي.
س61/ هل هناك فرق بين أن يؤذن لنفسه أو لغيره من حيث اشتراط الطهارة في الأذان والإقامة ؟
ج/ لا فرق، والطهارة فيهما مستحبة.
س62/ هل يصح أذان من في لسانه ثقل أو غير قادر على النطق ببعض الحروف ؟
ج/ يصح.
س63/ وماذا لو خالف فيه بعض قواعد النحو ؟
ج/ يصح.
س64/ من شك في مقطع من مقاطع الأذان ماذا يفعل إن كان شكه وهو لا زال في الأذان، وماذا إن كان قد تجاوزه ؟ وكذا السؤال في الإقامة.
ج/ إن كان لا يزال في الأذان يعود إلى المقطع الذي شك فيه ويقرأه ويكمل الأذان بعده، وكذا في الإقامة. أما إن كان قد أنهى الأذان أو الإقامة فلا يلتفت إلى شكه.
س65/ هل يجوز إبدال لفظ المهدي في الأذان بذكر اسم المهدي (ع) ؟
ج/ يجوز، ولكن الأفضل ترك ذلك الآن.
س66/ لو صليت الظهر بأذان وإقامة، وبعد الصلاة عقبت بنوافل وأدعية وذكر الله، فطالت المدة حتى صلاة العصر، هل أذان الظهر يكفي أم آتي بأذان آخر للعصر ؟
ج/ إذا لم تفارق موضع سجودك فلك أن تكتفي بالأذان الأول.
س67/ مؤمن أذن وأقام ودخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة خرج منه ما ينقض الصلاة، فهل يجب عليه الأذان والإقامة بعد الوضوء لأنه سيغير المجلس حيث يذهب إلى الوضوء ؟
ج/ لا يعيد الأذان والإقامة، إنما الذي يعيد الأذان والإقامة هو الذي ترك موضع سجوده معرضاً عن الصلاة إلى عمل آخر، وهذا المؤمن ترك موضع سجوده فقط للوضوء للصلاة فهو لم يعرض عن الصلاة لعمل آخر.
* * *
أفعال الصلاة
النية:
س68/ هل الغفلة وسروح البال أثناء الصلاة أمر ينافي استدامة حكم النية ؟
ج/ تصح النية.
س69/ شخص ينوي بقلبه فريضة ويذكر بلسانه فريضة أخرى، فهل تصح الفريضة المنوية؟
ج/ إذا كنت تقصد ذكره بلسانه للفريضة الأخرى عن غفلة أو سهو فتصح صلاته التي نواها ولا قيمة لما تلفظ به غفلة أو سهواً.
* * *
تكبيرة الإحرام:
س70/ هل يصح تكبيرة من يقول: "الله وكبر"، أو: "اللـهَ أكبر" ؟
ج/ مع معرفة اللفظ المستعمل والقدرة عليه لا يجوز تحريفه عن عمد، ويعذر غير العربي إن تعذر عليه، أو من يجهل اللفظ المستعمل، أو من ثقل لسانه.
س71/ هل ممكن وصل (الله أكبر) بما بعدها من البسملة ؟
ج/ يجوز.
س72/ هل يشترط الاستقرار والثبات أثناء تكبيرة الإحرام، أم القيام فقط ؟
ج/ القيام فقط.
س73/ إذا لم يستطع أن يكبر وهو قائم، فهل هناك ترتيب آخر من حيث الأولوية يأتي بها بعد القيام، مثلاً: جالساً فان لم يستطع فمضطجع على الجانب الأيمن، وهكذا.
ج/ يأتي بما يمكنه.
س74/ ما حكم من يكبر للصلاة وهو متكئ على شيء كالعصا أو الحائط مثلاً ؟
ج/ يجوز.
س75/ هل يصح التكبير إخفاتاً بحيث لا يسمع حتى نفسه، وكذا التكبير بلا رفع يدين أصلاً ؟
ج/ يصح اخفاتاً ولكن يسمع نفسه، ويصح بلا رفع يدين.
س76/ ما حكم من ترك التكبيرات الستة بعد تكبيرات الإحرام في الصلاة الواجبة والنافلة سهواً ؟
ج/ صلاته صحيحة ولا شيء عليه.
س77/ ما هو حكم من اخطأ في إحدى التكبيرات الستة من بعد تكبيرة الإحرام لفظاً، أو نطق بها ولم يخرج أحد حروف كلمة "الله اكبر" ؟
ج/ إذا كان يعلم أنه قرأها بشكل خاطئ يعيدها.
س78/ ما حكم من شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في القراءة، أو شك في عدد التكبيرات ؟
ج/ يمضي في صلاته.
س79/ هل تجب التكبيرات السبع حتى في صلاة النافلة ؟
ج/ صلاة النافلة ليس فيها أذان ولا إقامة ويستحب فيها التكبيرات الست بعد تكبيرة الإحرام، كما يستحب فيها التكبير للركوع والسجود وللرفع منه.
* * *
القيام:
س80/ من عجز عن الصلاة قياماً ودار الأمر بين الجلوس على الأرض أو الكرسي، فما هو الأفضل ؟
ج/ الجلوس على الكرسي أفضل.
* * *
القراءة:
س81/ إذا اخطأ المصلي في القراءة هل يعيد الخطأ فقط، أم يجب عليه إعادة العبارة بحيث لا يختل المعنى، أم يجب إعادة الآية بأكملها ؟
ج/ يعيد تصحيح الخطأ وما بعده.
س82/ لا يجوز قراءة سور العزائم في الصلاة الواجبة، لو قرأها هل تبطل صلاته ؟
ج/ لا تبطل.
س83/ ما حكم من سمع آية السجدة الواجبة وهو في الصلاة الواجبة، أو في مكان لا يستطيع السجود ؟
ج/ يسجد بعد الفراغ من الصلاة وبعد تمكنه من السجود.
س84/ هل يجوز العدول اختياراً من سورة إلى أخرى وقد بدأ بها، وما حكم من قرأ قسماً من سورة ثم لم يتذكر بقيتها فعدل إلى أخرى ؟
ج/ يجوز العدول إلى سورة أخرى وإن قرأ بعضها.
س85/ هل يجب المد في الصلاة ؟ وما هو حكم أحكام التجويد كالغنة والإخفاء والإظهار وغيرها، ومخارج الحروف حسب ما قاله علماء التجويد ؟
ج/ لا يجب شيء من هذا فقط الواجب هو الالتزام بالقراءة بصورة توصل المعنى الصحيح للمستمع.
س86/ ما حكم المرأة إذا جهرت في صلاتها، إن سمعها أجنبي أو لم يسمعها ؟
ج/ تصح صلاتها.
س87/ قراءة النون ميما في القران كما في " أنباء" تقرأ " أمباء" هل يصح هذا في الصلاة؟
ج/ لا يصح قراءتها ميماً. نعم إن خرج لفظها قريباً من الميم في القراءة لا إشكال في ذلك.
س88/ إذا كان غالباً ما يقرأ سورة التوحيد بعد الحمد، واتفق أن قرأها بدون تعيين البسملة لها سهوا أو غفلة، وانتبه في أثنائها، فهل تلزم إعادتها أم لا ؟
ج/ لابد من تعيين البسملة للسورة فهو إن بدأ بقراءة البسملة لابد أن يكون على علم ومعرفة بالسورة التي يريد قراءتها.
س89/ قد يدعو الإنسان أثناء القراءة أو في مواضع أخرى في الصلاة غير القنوت فما حكم ذلك ؟
ج/ يجوز.
س90/ يجوز أن يقرن بين سورتين بعد الحمد، الأكثر كيف ؟ وكذا هل يجوز أن يقرأ آيات من سورة طويلة بدل السورة القصيرة ؟
ج/ لا يجوز أكثر من سورتين، ولا يجوز أن يقرأ آيات عوضاً عن السورة.
س91/ في الركعة الثالثة والرابعة إن أضاف بعد الحمد شيئاً من سورة من حيث لا يعلم، ثم التفت فهل يجب عليه إكمال السورة أو يقطع ويركع ؟
ج/ لا يجب عليه إكمال السورة بل يمكنه أن يقطعها ويركع، ولكن إن كانت سورة التوحيد فالأفضل أن يتمها ويركع.
س92/ هل يجب أن تنوي البسملة للسورة بعد الفاتحة، أم يجوز النطق بالبسملة مع عدم اليقين بتحديد السورة ومن ثم اختيار السورة التي يريد قراءتها ؟
ج/ البسملة مرتبطة بالسورة ولكل سورة بسملتها فيجب أن يحدد السورة ثم يقرأ بسملتها.
* * *
الركوع:
س93/ يجب التكبير للركوع، هل يصح إخفاتاً ؟ وهل يصح التكبير في حال هويه للركوع أو أثناء الركوع قبل الذكر، وماذا لو نسى وتذكر أثناء الركوع، وكذا نفس السؤال يأتي للتكبير للسجود ؟
ج/ يصح اخفاتاً وأثناء الهوي للركوع، أو أثناء الركوع قبل الذكر. ولو نسي وتذكر وهو في الركوع كبر ولاشيء عليه، وكذا الحكم في السجود.
س94/ أحياناً يركع المكلف على عجل ويفقد الاستقرار فيقف وهو بعده لم يكمل ذكر الركوع، فهل يركع مرة أخرى، أو أنّ ركوعه صحيح ؟
ج/ هذا الفعل غير جائز، ولكن إن فعله عن غفلة فركوعه صحيح ولا يعيده ولا يعيد صلاته.
س95/ هل يجوز في ذكر السجود (سبحان ربي الأعظم) بدل (الأعلى) ؟
ج/ يجوز.
س96/ ما المقصود بالتسبيحة الصغرى في ذكر الركوع ؟
ج/ سبحان الله.
س97/ ذكر الإيماء في بحث الصلاة كثيراً، فهل المقصود به معناه اللغوي (أي الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب)، أم له كيفية خاصة عند الاضطرار إليه في الصلاة، كصلاة العريان، أو المتوحل، أو المضطجع والمستلقي، أو من عجز عن الانحناء للركوع والسجود وغيرها ؟
ج/ المعنى اللغوي.
* * *
السجود:
س98/ لو لفّ المصلي رجليه بشيء كالغطاء (البطانية) فهل يضر ذلك بوضع الإبهام على الأرض المشترط في الصلاة ؟
ج/ لا يضر.
س99/ هل مشروط التوازي الأفقي بين مواضع السجود، فمثلاً: لو كان واقفاً على فراش (مندر) يزيد ارتفاعه على اللبنة وموضع الجبهة أخفض من ذلك فهل تصح الصلاة ؟
ج/ لا يشترط التوازي الأفقي ويجوز اختياراً أن يكون موضع الجبهة اخفض أو أعلى يسيراً بمقدار لبنة من بقية مواضع السجود، ومع الاضطرار يجوز الانخفاض والارتفاع الكثير.
س100/ ورد في واجبات السجود مساواة موضع جبهته لموقفه إلا أن يكون الارتفاع يسيراً بمقدار (لبنة)، فإذا ما أريد تحديد الارتفاع بالأصابع المضمومة فكم ستكون ؟
ج/ خمسة عشر سنتمتراً.
س101/ ما معنى الاقعاء المكروه بين السجدتين ؟
ج/ الاقعاء هو: أن يجلس على الاليتين ويلصقهما بالأرض، ويجمع رجليه أمامه مثنيتان أي أن تكون ركبتيه مقابل وجهه وساقيه وفخذيه منتصبان، كما يفعل الكلب بعض الأحيان عندما يجلس ويرفع يديه للأعلى.
التسليم:
س102/ هل يضر بالتسليم قول المصلي: السلام عليك أيها النبي .. السلام علينا وعلى عباد الله .. لو ذكره وهو ملتفت مرة وغير ملتفت أخرى ؟
ج/ لا يضر ويمكنه أن يدعو بأي دعاء يشاء، والأفضل أن يدعو قبل التسليم.
* * *
قواطع الصلاة:
س103/ أحياناً يقطع المصلي صلاته ويعيدها لحصول شيء منه أثناء الصلاة ولا يعرف حكمه، فهل بوسعه فعل ذلك ؟
ج/ لا يجوز أن يقطع صلاته بالشك.
* * *
صلاة الجمعة:
س104/ يمتدّ وقت الجمعة بامتداد وقت الظهر، هل يعني أنّ وقتها يمتد إلى ما قبل الغروب بمقدار أداء صلاة العصر ؟
ج/ يمتد وقتها كما ذكرت.
س105/ كم هي مدة صلاة الجمعة من بدء الأذان حتى نهاية ركعتي الجمعة ؟
ج/ لا يشترط مدة، ولكن يعتبر أن تكون كافية للخطبتين والركعتين، كما يستحب للإمام التخفيف في تمام فيتجنب الإطناب الممل والاختصار المخل.
س106/ أحياناً لا يتوفر العدد المطلوب بعد الزوال أي في أول الوقت، ويتوفر بعد ساعتين من الزوال وكانوا قد صلوا الظهر أول الوقت، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة جمعة إن اجتمع العدد ؟ وماذا إذا لم يكن قد صلوا الظهر ؟
ج/ يستحب إقامة صلاة الجمعة مع عدم وجود إمام معين للصلاة، ويجب إقامة صلاة الجمعة مع وجود إمام معين للصلاة عينه الإمام المعصوم، أو من عينه الإمام لتعيين أئمة الجمعة. فيجب على هذا الإمام إقامة صلاة الجمعة عند توفر العدد وبقية الشروط عند وقت الزوال، فإن لم يتوفر العدد عند الزوال وصلى الظهر لم يجب عليه بعدها إقامة الجمعة. أما إن أخر صلاته بعد الزوال حتى اكتمل العدد فيجب عليه عندها إقامة الجمعة مادام الوقت باقياً، ومع العلم بوجود إمام معين للصلاة فيجب الحضور عنده أو في المكان الذي يعينه لإقامة صلاة الجمعة، ومع العلم بإقامتها يجب الحضور.
س107/ عند عدم توفر العدد، هل الأفضل الانتظار فترة رجاء اكتمال العدد والصلاة جمعة حينذاك، أو أداء الصلاة ظهراً في أول الوقت ؟
ج/ الأفضل الانتظار إن كان يرجو اكتمال العدد.
س108/ هل يكمل الصبي المميز العدد الذي تنعقد به الجمعة ؟
ج/ لا يكمل العدد بالصبي المميز.
س109/ هل المرأة والعبد إن حضرا صلاة الجمعة تجب عليهم الصلاة ويحسبون من العدد الذي تنعقد به الجمعة ؟
ج/ إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة ويحسبون من العدد وتنعقد بهم الجمعة.
س110/ الأعرج الذي بإمكانه حضور الجمعة هل يجب عليه الحضور ؟
ج/ لا يجب عليه الحضور.
س111/ إذا لم يكن الإمام موجوداً ولا من نصبه للصلاة تستحب صلاة الجمعة، هل يقصد بعد وجود الإمام ومن نصبه عدم حضورهما الصلاة مع وجودهما في مكان آخر، أو مقصود شيء آخر، وماذا إذا عقدت الجمعة بعدم حضورهما ولكن بتوجيه وإرشاد من الإمام ؟
ج/ المقصود عدم حضورهما أو حتى عدم حضور الإمام مع عدم تعيينه إمام لإقامة صلاة الجمعة.
س112/ ورد في صلاة الجمعة: (فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة)، والسؤال: هل المتقدم يكمل بهم الصلاة أو يستأنف الصلاة بهم من جديد، وكيف يقدموه وهم في الصلاة أو أن من يقدموه يصلي في الصفوف الاُخر مثلاً ؟
ج/ المتقدم يكمل الصلاة ولا يجب أن يقدمه الجميع بل يكفي أن يقدمه بعضهم بأن يشير له بالتقدم بصورة ما.
س113/ كيف يصلي الصم البكم صلاة الجمعة المباركة وهم لا يفهمون ولا يسمعون الخطبة ؟ وهل يحتاجون إلى من يعرفهم بالخطبة بالإشارات المفهمة، أم يكفي الحضور فقط ويسقط التكليف الشرعي ؟
ج/ وجود من يترجم الخطبة لهم بالإشارات أفضل ولكنه ليس بواجب.
س114/ هل يشترط أن تكون الخطبتان باللغة العربية، وما حكم العربي يأتم بغير العربي في الجمعة ؟
ج/ يجوز أن تكون الخطبة بلغة أكثر الحاضرين للصلاة، ولكن يجب أن يحمد الله ويصلي على النبي وآله ويقرأ شيئاً من القرآن بالعربية، والأفضل أن تكون الخطبة بالعربية وتترجم لغير العرب حتى وإن كانوا أغلب من يحضر الصلاة. ويجوز أن يأتم من يجيد العربية بمن لا يجيدها، ولكن الأفضل أن يكون الخطيب يجيد العربية ويخطب بالعربية ولا علاقة للقومية بهذا الأمر، فيمكن أن يكون الإمام من أي قومية وهو يجيد العربية.
س115/ هل يجوز لإمام الجمعة أن يمسك بيده سلاحاً حين أداء الخطبة ؟
ج/ يكره له الاتكاء على السلاح إلا مع الخوف وتوقع الحاجة إليه، ويستحب الاتكاء على عصا أو عمود أو منصة من الخشب.
س116/ إذا كان إمام الجمعة مسافراً، فهل تصح جمعته وجمعة من يأتم به من المتمين والمقصرين ؟
ج/ تصح.
س117/ ما هو حكم الإمام في صلاة الجمعة بعد إن قنت القنوت الثاني بعد الركوع ركع مرة أخرى بدل إن يهوي إلى السجود ؟ وإذا كانت صلاته باطلة فما حكم صلاة المأمومين في هذه الحالة ؟
ج/ إن تنبّه قبل أن يرفع رأسه من الركوع كبّر للسجود وأتم هويه إلى الأرض وسجد وصحت صلاته، أما إن لم يتذكر حتى رفع رأسه من الركوع فبطلت صلاته وصلاة من يأتم به.
س118/ هل ممكن تحديد انبساط الشمس وارتفاعها الذي تصلى به نافلة الجمعة ولو بحسب الساعات بعد شروق الشمس ؟
ج/ تقسم الوقت بين شروق الشمس وزوالها إلى ثلاثة أقسام فيكون الثلث الأول بعد الشروق هو انبساط الشمس والثلث الثاني هو ارتفاعها والثالث هو قبل الزوال.
* * *
صلاة الآيات:
س119/ تحصل بعض الظواهر كالفيضانات والصواعق، وهذه قد تكون مخيفة لبعض الناس دون بعض آخر، فهل يجب بحصولها صلاة الآيات ؟
ج/ أن تكون عند أكثر المؤمنين مخيفة باعتبارها آية عذاب أو تحذير لأهل الأرض، فالأمر ليس لكونها مخيفة فقط بل لكونها مخيفة مرتبطة بالسماء (أي سكان السماء من عمال الله سبحانه وتعالى).
س120/ إذا علم أن الكسوف سيحصل غداً وذلك عن طريق الجهات العلمية، وعندما جاء الغد نسي وغفل حتى انجلى الكسوف وكان جزئياً ثم بعد ذلك تذكر، فهل علمه المسبق بالكسوف قبل حصوله يوجب عليه القضاء ؟
ج/ يجب عليه القضاء.
س121/ في صلاة الآيات ورد أنه يقرأ بعد الحمد سورة فإن لم يتمها يقرأ من حيث قطع، فهل واجب عليه أن يختار السور ذات الخمس آيات فقط، وكيف يوزع الآيات خمس مرات إذا كان السور اقل من خمس آيات أو أكثر ؟
ج/ لا يجب عليه أن يختار سورة فيها خمس آيات، ولا يجب عليه أن يقسم السورة على الركوعات، وله أن يقرأ سورة في كل ركوع، ويمكنه أن يقسم السورة على ركوعين أو ثلاثة أو خمس.
س122/ لو قرأ المكلف في صلاة الآيات الحمد وآية أو آيات من سورة وركع، ثم أكمل قراءة السورة وركع، فهل يقرأ بعد رفع رأسه الحمد وسورة أو يمكنه أن يقرأ سورة أو آيات من سورة ويركع ؟
ج/ بعد أن أتم السورة في الركوع الثاني كما في السؤال يمكنه في الركوع الثالث أن يقرأ الحمد وسورة كاملة أو الحمد وجزء من سورة ويتم السورة في ما بقي من ركوعات.
س123/ ومن قرأ الحمد وسورة كاملة وركع في صلاة الآيات، فهل يلزمه أن يقرأ الحمد وسورة كاملة أيضاً قبل ركوعه الثاني، أم يكفيه قراءة الحمد وآية ثم إكمال بقية آيات السورة في الركوعات الآتية ؟
ج/ يجوز أن يقرأ في الركوع الثاني الحمد وسورة ويجوز أن يقرأ الحمد وجزء من سورة على أن يتمها في بقية الركوعات.
س124/ ما نفهمه من عبارة (الشرائع) أن هناك طريقتين لأداء صلاة الآيات، وسؤالي: هل يمكن الدمج بين الطريقتين في الركعة الواحدة، أو أن من بدأ بطريقة عليه الإكمال بنفس النحو ؟
س/ يجوز الجمع بين الطريقتين.
س125/ استحباب الخمس قنوتات في صلاة الآيات، هل يقسم على الركعتين أم في كل ركعة ؟
ج/ يقسم على الركعتين.
س126/ من شك في عدد ركوعات صلاة الآيات ماذا يفعل ؟
ج/ يبني على الأقل ويتم الركوعات ويسجد سجدتي السهو بعد الصلاة.
س127/ هل يجوز الإتيان بصلاة الآيات لمن شك في حدوث الآية ؟
ج/ يجوز.
* * *
صلاة الاستسقاء:
س128/ ماذا يقصد بتحويل الرداء في صلاة الاستسقاء ؟
ج/ أي يحول ما على الكتف الأيمن إلى الأيسر وما على الأيسر إلى الأيمن أي يقلب الرداء.
* * *
سجدتا السهو:
س129/ ورد في كيفيتهما أن يتشهد تشهداً خفيفاً، ماذا يقصد بالتشهد الخفيف ؟
ج/ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
س130/ ورد في سجود السهو بالنسبة للإمام والمأموم: (ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه)، ما المقصود بذلك ؟
ج/ أي: لو انفرد أحدهما بالسهو دون الآخر كان له حكم نفسه، أي فيما يترتب على سهوه.
* * *
قضاء الصلاة:
س131/ هل يصح أداء صلاة نافلة مستحبة لمن عليه قضاء صلاة واجبة، وما هي النافلة التي لو دخل فيها وذكر في أثنائها أن عليه فريضة استأنف الفريضة ؟
ج/ يجوز أن يصلي نافلة إذا كان عليه قضاء صلاة واجبة غير مترتبة على الحاضرة، أما إذا كان عليه قضاء صلاة واجبة مترتبة على الحاضرة فيجب عليه قضاءها قبل أن يصلي النافلة أو الواجبة الحاضرة. ولو صلى الحاضرة وفي أثنائها ذكر الفائتة المترتبة عليها عدل إليها، أما لو صلى نافلة وذكر الفائتة لم يعدل بل يتم النافلة ثم يستأنف الفريضة الفائتة فيقضيها.
س132/ إذا كنت في سفر والصلاة فيها قصر ولم أصلِّ صلاة الظهر والعصر بسبب السفر وعندما وصلنا إلى البيت كان الوقت غروباً، فكيف أقضي الصلاة قصراً أو تماماً ؟
ج/ ما فات يقضى كما فات، فلو أن وقت المغرب حل في السفر أي قبل الوصول تقضي ما فات قصراً ولو أن وقت المغرب حل بعد الوصول وقبل أداء الصلاة تقضى تماماً.
س133/ مطلوب صيام كثير، أيام كان في عافية وكذا الصلاة، والآن هو في غير عافية لأخذه العقاقير كعلاج، فما حكم القضاء أو الكفارة ؟
ج/ المريض الذي في ذمته قضاء صلاة وصيام أيام كان في عافية إذا كان يرجو الشفاء من مرضه يتربص حتى يشفى ويقضي ويُكفّر، وإذا كان يُكفّر بإطعام مساكين فيجب عليه المبادرة حتى قبل الشفاء بإطعام المساكين، وإذا كان مرضه مزمناً ولا يستطيع الصيام فيدفع الفدية المعلومة عن كل يوم (3/4 كغم) من الطعام. أما الصلاة فيقضيها بما يتمكن من جلوس أو غيره بحسب ما يسمح حاله أو مرضه.
س134/ المريض الذي قد يسلب مرضه فكره ويسبب له اختلاطاً في معرفة أوقات الصلاة والأحكام، هل تبقى الصلاة واجبة عليه ويقضي هو عن نفسه إن شُفي أو ابنه الأكبر إن مات وهو على حالته المذكورة ؟
ج/ إذا كان يعي وجوب الصلاة عليه فيجب عليه أن يصلي ضمن الحدود التي يتمكن الصلاة بها وقد بينتها في الشرائع وغيرها، أما إذا كان المرض قد غلب عليه بحيث فقد الوعي ولم يعد يميز حتى إن كان مستيقضاً أنّ الصلاة واجبة عليه فهذا يكون حاله كالمجنون والمغمى عليه من جهة سقوط الأداء والقضاء عنهما.
س135/ التارك للصلاة غير المستحل لتركها يعزر، كم يكون تعزيره ؟
ج/ هذه أحكام لا يقوم بها إلا الإمام أو من يُعيَّنه لإقامتها وتعزيره كم يكون للإمام ولمن ينصبه لهذا الأمر.
* * *
صلاة الإجارة:
س64/ أعطاني احد المؤمنين مبلغاً قدره (10) آلاف فقط، عن بدل استئجار الصلاة عن والده المتوفى، فما حكم هذه الأمانة ؟
ج/ أخذ الأجرة مقابل الصلاة والصيام نيابة عن الميت باطل، حيث لا توجد نية قربة إلى الله سبحانه في هكذا صلاة أو صيام، فهو لولا الأجرة لما صلى ولما صام نيابة عن هذا الميت، فصلاته وصيامه قربة للمال لا لله سبحانه، وإذا لم يوجد الابن الأكبر الذي يجب عليه قضاء ما في ذمة الوالدين، أو كان موجوداً ولم يستطيع قضاء ما في ذمتهما ولم يوجد متبرع لأداء ما في ذمة الميت من صلاة وصيام، يتصدق عن الميت عن كل يوم صيام بمُد من الطعام، وعن صلاة اليوم والليلة بمُد من الطعام، فهذا المبلغ يعمل به بحسب ما تقدم من التفصيل، والحمد لله.
س137/ وما مضی من هذا العمل والمال مقابله کيف هو ؟
ج/ لا شيء عليكم فيما أديتم من صوم وصلاة مقابل أجر فيما مضى إن كنتم تجهلون أنها بدعة ولم تشرع في قرآن أو سنة عن النبي (ص) وأهل بيته (ع).
أما ما قبضتم عنه أجر من صوم وصلاة عن الأموات (الذين ماتوا على ولاية حجة الله في زمانهم أو من تجهل حالهم) ولم تؤدوه فيمكنكم التصدق عن الميت بالمبلغ كما تقدم.
ويمكنكم أيضاً قضاء الصلاة والصوم عن الأموات الذين قبضتم أجراً عن القضاء عنهم فيما مضى (إن كنتم تجهلون أن الصلاة والصوم مقابل الأجر بدعة)، ولكن الآن تنوي القضاء عنهم قربة إلى الله لا لأجل الأجر الذي قبضته فيما مضى.
وبالنسبة لقضاء الصلاة فالقضاء في ليلة ثلاث وعشرين من رمضان يعدل ألف شهر، فلو كان في ذمة شخص مثلاً سنة قضاء أو عشر سنين أو حتى ألف شهر يكفيه قضاء يوم واحد في ليلة القدر.
س138/ ماذا إذا لم يكن المكلف يعلم بالحكم وكان قد صرف الأموال التي استلمها عن الميت سواء كانت عن صوم أو صلاة ؟
ج/ إذا كان فقيراً ومحتاجاً للمال وقد صرفه على طعامه وطعام عياله فهو صدقة عن الميت بقضاء ما في ذمته من صلاة أو صيام، وإن كان غنياً فعليه أن يتصدق بالمال عن الميت كما هو مبين في أجوبة سابقة.
س139/ وهل أخذ الأجرة مقابل قراءة القرآن كذلك ؟
ج/ أخذ الأجر على قراءة القرآن بصوت (جهراً) جائز حتى وإن لم يحضرها أحد من الإنس فإنه يحضرها من لا ترونه من مؤمني الجن.
* * *
صلاة الجماعة:
س140/ ورد في الشرائع: لا تجوز الجماعة في شيء من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب.. فما معنى: (ويجوز أن يأتم .. المتنفل بالمفترض والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن) الوارد في الشرائع أيضاً ؟
ج/ المتنفل هنا ليس من يصلي صلاة نافلة بل من يعيد صلاة واجبة وقد بينته العبارة التي بعدها في الشرائع وهي: (ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماماً كان أو مأموماً).
س141/ إذا نسي الإمام أو سها عن قراءة السورة بعد الفاتحة ودخل في الركوع فما وظيفة المأموم ؟
ج/ يركع معه ولا شيء عليه.
س142/ ما حكم إمامة من عليه حد ولم يقم عليه وقد تاب صاحب الذنب ؟
ج/ تصح.
س143/ ما المقصود بـ (الأمي) في شروط إمام الجماعة ؟
ج/ أي من لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن قراءة القرآن.
س144/ هل إمامة التمتام لا تجوز بمن يحسن قراءة الحرف فقط، أم لا تجوز مطلقاً ؟
ج/ لا تجوز إمامته بمن يحسن القراءة، والتمتام الذي لا تجوز إمامته هو من يتغير المعنى بقراءته أو لا يفهم ما يقرأ كما هو واضح في الشرائع: (ولو كان الإمام يلحن في القراءة بحيث يتغير المعنى أو لا يفهم لم تجز إمامته بمتقن، وكذا من يبدل الحرف كالتمتام وشبهه).
س145/ هل تقديم (الأفقه) في صلاة الجماعة تعني الأفقه مطلقاً، أم بأحكام الصلاة فقط ؟
ج/ الأفقه مطلقاً.
س146/ ما المقصود بالمهاجرين والأعرابي الذي يكره إمامته لهم ؟
ج/ الأعرابي في هذا الزمن تنطبق على كل شخص منكب على الدنيا قليل الاهتمام بأمر الدين، والمهاجرون هم السابقون للإيمان الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وجهدهم لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله.
س147/ هل تجب الصلاة جماعة وراء الإمام الأصل إن حضر ؟
ج/ لا تجب.
س148/ لو التحق قبل ركوع الإمام في الثالثة فهل يجب عليه الانتظار إلى حين ركوع الإمام ثم يلتحق، أو يكبر حتى لو علم أنه لا يكفيه الوقت لقراءة الحمد وسورة ؟
ج/ لا يجب عليه الانتظار إلى حين ركوع الإمام.
س149/ ماذا يتحمل الإمام عن المأموم في صلاة الجماعة ؟
ج/ يتحمل الإمام الأذان والإقامة إذا لم يتصدَ لها أحد المأمومين، ويتحمل القراءة في الأولى والثانية، وكذا يتحمل التكبير الواجب للركوع وللسجود وللرفع منه، فيصبح مستحباً للمأموم.
س150/ هل جلسة انتظار المأموم لها كيفية معينة لو كان الإمام يتشهد التشهد الوسط وهو في الأولى، أو كان في التشهد الأخير وهو يريد القيام للإكمال ؟
ج/ يجلس جلوس الصلاة.
س151/ ورد في صلاة الجماعة: (ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، والأفضل بعد تمام الشهادة)، أي شهادة يقصد بها ؟
ج/ الشهادات الأربع.
س152/ ورد في صلاة الجماعة: (ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة، إلا أن يكون المأموم امرأة)، والسؤال: هل يختلف الحكم باختلاف الحائل الذي يصح معه ائتمام المرأة، فمثلاً: مرة يكون الحائل حائطاً، وثانية يكون حائطاً ولكن فيه شباك أو باب مفتوح، وثالثة يكون ستارة (بردة) وهكذا ؟
ج/ إذا كان حائط فيه شباك يسمح بمشاهدة الإمام فلا ينطبق عليه انه حائل يمنع المشاهدة، أما إذا كان حائط يمنع الاتصال مع الإمام بأي صورة حتى السماع فأيضاً لا يتصور أن تكون هناك صلاة جماعة فالحائل الذي تصح معه صلاة المرأة خلف الإمام هو حائل يسمح على الأقل بسماع صوت الإمام أو صوت من ينقل للمأمومين حركة الإمام مثل: ستارة أو جدار واطئ أو جدار من خشب رقيق أو جدار مثقب ... الخ.
س153/ لو أراد إمام الجماعة أن يستنيب وهو في الصلاة فكيف يستنيب، وهل يكمل النائب بهم الصلاة من حيث وصل الإمام أو يبتدئ بهم الصلاة من جديد ؟
ج/ يستنيب بالإشارة أو بأن يقدمه بيده والنائب يكمل الصلاة من حيث وصل الإمام.
س154/ ولو عرض للإمام طارئ اضطره أن يترك الصلاة بلا استنابة أحد بدله، فهل تبطل صلاة المأمومين أم يجب عليهم أن ينووا الصلاة فرادى ويكملوا ؟
ج/ الأفضل أن يقدموا منهم إماماً ليتم بهم الصلاة جماعة، وإلا فيمكنهم أن يتم كل واحد منهم صلاته منفرداً.
س155/ ورد في صلاة الجماعة: (ويستحب للإمام أن يُسمِع من خلفه الشهادتين)، هل المقصود بهما التشهدين، أو الشهادتين في التشهد ؟
ج/ المقصود الشهادتين في التشهد.
* * *
ما يتعلق بالمساجد:
س156/ يجوز استعمال آلة المسجد في غيره، هل المقصود بالغير بقية المساجد أو مطلق الغير ؟
ج/ بقية المساجد.
* * *
صلاة المطاردة:
س157/ صلاة المطاردة تكون عندما يصل الحال إلى القتال بالسيوف، فهل يشمل هذا القتال بالأسلحة الحديثة اليوم ؟
ج/ نعم يشملها.
س158/ وما معنى المسايقة المذكورة في صلاة المطاردة ؟
ج/ هو عندما يطارد عدواً أو يطارده عدو.
* * *
صلاة المسافر والوطن:
هذه عبارة الشرائع عن الوطن: (والوطن الذي يتم فيه: هو موضع سكنه واستقراره وكل موضع له فيه ملك أو شبهه - كأرض المقابلة أو الأنفال التي انتفع بها بإذن الإمام - قد استوطنه ستة أشهر متوالية فصاعداً، بشرط أن تكون في الملك دار للسكن).
س159/ وماذا إذا كانت الدار إرثاً وللشخص حصة فيه، هل تكون داراً للسكن للحكم بكون المكان وطناً ؟
ج/ يجوز أن يحكم بأنه وطن له إذا كان قد سكن فيه ستة أشهر متوالية أو أكثر وكانت حصته تصلح ليسكن فيها.
س160/ مسقط الرأس هل يعتبر وطناً مع أن سكنه في مكان آخر ؟
ج/ مسقط الرأس لا يعتبر وطناً إلا مع تحقق الشروط المذكورة.
س161/ توالي الستة أشهر هل يضر فيها سفره في أثنائها للزيارة مثلاً أو للعمل ثم عودته؟
ج/ لا يضر.
س162/ هل نية الإعراض عن وطنه ورحيله إلى مكان آخر يؤثر على كون المعرض عنه وطناً من أول يوم الإعراض ؟
ج/ الوطن الذي تتحقق به الشروط المذكورة يبقى وطناً وإن هجره، ولا يخرج عن كونه وطناً إلا مع انتفاء الشروط المذكورة. أما المكان الذي هو ساكن ومستقر فيه مع عدم وجود ملك له فيه فيتم فيه، ولكن إن هجره ومرّ به في سفره يقصر فيه ولا يقطع سفره.
س163/ لو لم يعرض عن وطنه السابق ولكنه عاش في مكان غيره سنين ولم يرجع إلى هناك للسكن، فهل يبقى المكان الأول وطناً ؟
ج/ المكان الذي لا يزال يسكنه ويستقر فيه يتم فيه حتى يهجره ويعرض عنه، أما الوطن الذي يتحقق مع الشروط المذكورة فيبقى وطناً يتم فيه إلا مع انتفاء الشروط المذكورة، ولا يضره أنه هجره وأعرض عن السكن فيه.
س164/ من كان مستأجراً ولم يكن له ملك في المدينة التي يسكن فيها هل يعتبر ذلك وطناً له على الرغم من بقائه فيه سنين كثيرة ؟
ج/ مكان سكنه واستقراره يتم فيه ومنذ أول يوم يسكنه ما دام قرر الاستقرار فيه، ولكن إن هجره وأعرض عنه لا يتم فيه إن مر به أثناء سفره ما دام ليس له ملك فيه مهما كانت مدة سكنه السابق في هذا المكان.
* * *
مسألة "كثير السفر":
هذه عبارة الشرائع حول من يتم: (وضابطه: كل من كان سفره أربعة أيام في الأسبوع أو ستة عشر يوما في الشهر أو ستة أشهر ويوم في السنة على الدوام أتم وصام في السفر ويبدأ بالتمام والصيام متى علم أن هذا حاله ولو كان في أول يوم من سفره).
س165/ وأول ما يبتدئ وقبل أن تمر هذه المدة كيف ؟
ج/ موجود الجواب في أعلاه (ويبدأ بالتمام والصيام متى علم أن هذا حاله ولو كان في أول يوم من سفره).
س166/ لو أن شخصاً لديه عقد عمل لمدة ثمانية أشهر مثلاً وهو يسافر خمسة أيام في الأسبوع لعمله ماذا يفعل؟
ج/ أقل مدة يتم فيها هي ستة أشهر، أي لو كان عقده ستة أشهر فصاعداً فانه يتم.
س167/ لو أنّ شخصاً عمل يوماً بعد يوم أو أسبوعاً بعد أسبوع وكان حاله أنّ سفره أكثر من حضره، ولكن عمله غير مستقر يعني ربما يكون لمدة أسبوع أو شهر أو شهرين فهو لا يدري بالمدة ولكنها على كل حال أقل من ستة أشهر، أي يعمل هكذا بعقد شهر بعد شهر أو بدون عقد الخ، سواء كان الترديد منه أو من رب العمل، فماذا يفعل ؟
ج/ مثل هذا لا يتم إلا بعد مضي ستة أشهر على عمله أي لو انه استمر ستة أشهر بهذا الحال بعدها يتم حتى لو كان عقده أسبوع أو عمله يومي.
س168/ هؤلاء بعد إن استقر حالهم أنهم يتمون في السفر وبعد أن قضوا ستة أشهر أو أكثر في العمل أو السفر الذي هو أكثر من الحضر لو تركوا العمل أو السفر ولكنه ليس ترك إعراض وإنما ليبحث عن عمل آخر أو لطارئ ما الخ، ما هو حكمهم إن سافروا ليوم أو يومين هل يكون حالهم كالسابق أم يقصروا في السفر؟
ج/ يستمر حالهم كما هو حتى مع بقائهم في بيوتهم طالما لم يعرضوا عن الحال السابق حتى تنقضي ستة أشهر أي لو سافر أحدهم يوماً للزيارة أو العلاج مثلاً يتمّ.
س169/ لو كان أحدهم يعلم منذ اليوم الأول لتركه للسفر أنه سيعرض عن السفر لأكثر من ستة أشهر ولكنه لن يعرض دائماً، ماذا يكون حاله ؟
ج/ هذا يكون حاله منذ اليوم الأول لتركه للسفر إن سافر إلى مكان ما أنه يقصر.
* * *
هذا آخر ما دوّنته في هذه الحلقة من أجوبة السيد أحمد الحسن صلوات ربي عليه فيما يتعلق بأحكام الصلاة، سائلاً الله تعالى أن يعم نفعه عباده المؤمنين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.


0 تعليق على موضوع "الأجوبة الفقهية )كتاب الصلاة)"


الإبتساماتإخفاء