بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
ينبغي لمن يريد الحج ابتداء أن يعرف علة الحج وهي أن يعرض ولايته على ولي الله وخليفة الله في أرضه ويبرأ من الجبت والطاغوت وكل عدو لله ولولي الله وخليفة الله في أرضه وحجته على العباد .
عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) (قَالَ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ يَطُوفُونَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ هَكَذَا كَانُوا يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ يَنْفِرُوا إِلَيْنَا فَيُعْلِمُونَا وَلَايَتَهُمْ وَ مَوَدَّتَهُمْ وَ يَعْرِضُوا عَلَيْنَا نُصْرَتَهُمْ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ) الكافي ج :1 ص : 392
وهو أكبر اجتماع لامة محمد (ص) في كل عام والمفروض أنهم يجتمعون في هذا الزمان لنصرة الإمام المهدي (ع) فيعرضون ولايتهم ونصرتهم عليه ، فلا يجتمع الناس على الأحجار بل على الجوهر التي انشقت عنها تلك الأحجار الكريمة وهو علي وال محمد وعلي الحجج (ع) ، فالحج معراج المؤمن إلى الله بولي الله (فالحج هو الولاية والولاية هي الحج).
اسكن الآخرة في قلبك واطرد ضرتها (الدنيا) كما انك لا تبقي إلا ما يستر العورة على بدنك هاجر في الحجج من الدنيا وزخرفها إلى الآخرة ونعيمها أجعلها هجرة إلى الله لا عودة منها إلى الدنيا .
وحج التمتع عمرة يليها الحج :-
أما العمرة فصورتها أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه ، بالعمرة المتمتع بها .
والمواقيت هي :- العقيق أو مسجد الشجرة أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل أو ما يحاذيها
فينوي عمرة يتمتع بها إلى الحج ويلبس ثوبي الإحرام ويحرم بالتلبية وهي (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، أن الحمد والنعمة لك ، والملك لك لا شريك لك) .
فإذا لبى اصبح محرما ويحرم عليه :-
1- مصيد البر ، اصطياداً ، أو أكلاً وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً .
2- النساء : (أي الزوجة) وطيأ وتقبيلا ولمساً بشهوة ، ونظر بشهوة وعقداً لنفسه وغيره وشهادة على عقد .
3- الطيب على العموم ما عدا ما عُطر به البيت أو كسوته أو ما حمله هو ليعطر به البيت قربة إلى الله .
4- ولبس المخيط للرجال ويجوز للنساء لبس المخيط .
5- الاكتحال بالسواد وبما فيه طيب .
6- يجوز النظر في المرآة إذا لم يكن للزينة .
7- الفسوق (وهو الكذب) .
8- الجدال وهو قول ( لا والله ، وبلى والله … … )
9- قتل هوام الجسد حتى القمل .
10- ولبس الخاتم أو الحلي للزينة ويجوز للسنة .
11- استعمال دهن فيه طيب .
12- إزالة الشعر قليله وكثيره ومع الضرورة لا أثم .
13- الارتماس (أي رمس تمام الرأس بالماء)
14 - تغطية الرأس للرجل ويجب على المرأة تغطية الرأس (لبس الحجاب)
15- وتظليل المحرم عليه سائر نهاراً ، ولو اظطر لم يحرم ويجوز للمرأة التظليل .
16- وإخراج الدم ولو اظطر لم يحرم
17- قص الأظفار .
18- قطع الشجر والحشيش .
19- وتغسيل المحرم لو مات بالكافور.
20- ولبس السلاح لغير ضرورة .
فإذا دخل مكة يطوف سبعاً بالبيت ويصلي ركعتين في مقام ابراهيم ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً ثم يقَصَّر شعره .
وبهذا تمت عمرة التمتع ويكون قد حل من إحرامه .
فإذا جاء يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، أنشئ إحراماً للحج من مكة ( فيلبس ثوبي الحرام ويحرم بالتلبية ، لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، أن الحمد والنعمة لك ، والملك لك لا شريك لك) ويجوز له أن يؤخر الإحرام للحج بقدر ما يدرك الوقوف في عرفة ، ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب ، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر .
ثم يفيض إلى منى ، ويرمي جمرة العقبة ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق رأسه ، ثم إذا شاء ذهب إلى مكة في يوم العاشر فطاف طواف الحج سبعة أشواط ، وصلى ركعتيه ، وسعى بين الصفا والمروة (سبعة أشواط) ، ثم طاف طواف النساء وصلى ركعتيه ، وإذا شاء أخر ذلك إلى يوم الحادي عشر .
ثم يعود لمنى ليرمي الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر يرمي كل يوم جمرة بسبع أحجار .
ويجب مراعاة أمور منها :-
1- إذا كان يسافر في الجو وأجتاز أحد المواقيت باتجاه مكة وكان قاصداً في سفره البيت الحرام يجب عليه الإحرام في الطائرة حال وصوله المقيات أو محاذاته ، وإذا كان يتعذر عليه لبس ثوبي الإحرام في الطائرة فيجب عليه لبسها قبل ركوبها ، ويجوز التظليل في الجو للمحرم .
2- يجب أن يذبح الهدي بنفسه أو أن ينوب عنه مؤمن بالأئمة والمهديين ، ولا يجزي أن ينوب عنه في الذبح غير المؤمن ، ولا يجوز أن يحلق قبل الذبح .
3- إذا تعذر عليه الذبح الهدي بنفسه أو أن ينوب عنه مؤمن ، يجب عليه الصيام عشرة أيام ، فيصوم ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ويجب أن تكون الثلاثة متوالية ، فيصوم يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، وإذا صام الثامن والتاسع يفطر في العيد ويصوم اليوم الثالث بعد النفر ، ويجوز أن يصوم أي ثلاثة متوالية في شهر ذي الحجة وهو في الحج .
4- دم الهدي يجب أن يكون مكشوفاً للسماء بعد الذبح لتشرق عليها الشمس في أيام التشريق .
5- يجب الوقوف في عرفات في يوم التاسع من ذي الحجة ، فإذا فرض الطاغوت الوقوف في عرفات يوم الثامن من ذي الحجة فلا يجزي هذا الوقوف ، وعليه أن يقف يوم عرفة بقدر المستطاع ، وكذا بقية المناسك يأتي بها في وقتها الصحيح بقدر المستطاع ، وإذا منع من الوقوف في عرفات يوم التاسع فيكفيه الدخول بعد الزوال في حدود عرفات ، والخروج منها وكذا الوقوف في المشعر فجر يوم العاشر ، والأجر على قدر المشقة .
احمد الحسن
1 ذو القعدة 1426هـ . ق
0 تعليق على موضوع "بيان السيد احمد الحسن ع حول ما يتعلق بأمور الحج و العمرة "
الإبتساماتإخفاء